ج.ر عدد 17 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية…………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-94 مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة……… 9 مرسوم رئاسي رقم 22-95 مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديري مدارس…………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عميد جامع الجزائر……………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية…. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرتين للإدارة المحلية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة – سابقا… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سعيدة….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 10 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية البويرة… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال…:.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل……… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الإدارة المحلية في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية خنشلة……. 12 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات…………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية قالمة……… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال……………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل…………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الموارد المائية في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

7 شعبان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 10 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل………. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات…………………………………… 14 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………. 17 وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي…………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي……………………………………………………………. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد……………………………………………………………………………………. 26 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام………………. 27 مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل…… 27

7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تُحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى “مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية (م ع ص ت/م ص م ط)”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادّة 2 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادّة 3 : يحدد مقر المؤسسة بمدينة مليانة – ولاية عين الدفلى. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 4 : يمكن المؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني فروعًا ووحدات ومديريات مشاريع، طبقا للتنظيم الساري المفعول. الفصل الثاني المهام المادّة 5 : زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلف المؤسسة بإعداد الدراسات وتصميم المنظومات الطاقوية وهندستها وصناعتها وتجديدها. يمكن المؤسسة القيام بكل عملية شراء واستيراد وتصدير وتسويق ذات صلة بموضوعها وبتطويرها. تشارك المؤسسة أيضا بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتعلق بموضوعها. كما تشارك وتسهر على تطبيق التقييس والمراقبة النوعية للمواد والمواد نصف المصنعة والمجموعات والمجموعات الفرعية التابعة لموضوعها، في إطار ترقية الاقتصاد الوطني. المادّة 6 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو كل قطاع آخر تابع للدولة. المادّة 7 : يمكن المؤسسة، في إطار مهامها، المساهمة في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.

7 شعبان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 الفصل الثالث السّير المادّة 8 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – دائرة المؤن، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – مديرية الصناعات العسكرية، – مديرية المصالح المالية، – المديرية المركزية للعتاد، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – الديوان الوطني للمواد المتفجرة، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة تطوير المنظومات التقنية. يعين الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل له. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله. المادّة 9 : يسيّر المؤسسة مدير عام يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الفصل الرابع الممتلكات المخصصة والرقابة المادّة 10 : تتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة من : – إعانة للانطلاق، – الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة لها للانطلاق، – الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص. المادّة 11 : يتم تعيين محافظ حسابات للمؤسسة ويدفع راتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادّة 12 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. 10 مارس سنة 2022 م المادّة 13 : يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها، بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 82–14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 77–176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976، – وبعد الاطلاع على اللائحة رقم /XLIV 219 المتعلقة بإعادة التكوين الثاني عشر للموارد، المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دورته الرابعة والأربعين بتاريخ 18 فبراير سنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادّة 2 : تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم /XLIV 219 الخاصة بإعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–7 و 92–1 و 141 (الفقرة الأولى) و 185 و 186 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16–201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية. المادّة 2 : يكون مقر المحكمة الدستورية بمدينة الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 الفصل الأول تشكيل المحكمة الدستورية المادّة 3 : تتشكل المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور، من اثني عشر (12) عضوا، منهم أربعة (4) يعيّنهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد عن مجلس الدولة ينتخبان من بين قضاتهما، وستة (6) أساتذة في القانون الدستوري منتخبين. المادّة 4 : تنشر القائمة الاسمية لأعضاء المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور. المادّة 5 : يشرع رئيس المحكمة الدستورية في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه. المادّة 6 : يترتب على وفاة رئيس المحكمة الدستورية أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المحكمة الدستورية مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وتبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية. المادّة 7 : يترتب على شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تولّي العضو الأكبر سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد. المادّة 8 : يتم تجديد أو استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادّة 9 : يساعد رئيس المحكمة الدستورية، في أداء مهامه، مديرو دراسات. الفصل الثاني تنظيم المحكمة الدستورية المادّة 10 : تزوّد المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية : – ديوان، – أمانة عامة، – مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، – مديرية للبحث والتوثيق، – مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال، – مديرية لإدارة الموارد، – مصلحة لأمانة الضبط.

7 شعبان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 القسم الأول الديوان المادّة 11 : يرأس ديوان رئيس المحكمة الدستورية رئيس ديوان، ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص. تحدد مهام الديوان وتنظيمه بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية. القسم الثاني الأمانة العامة المادّة 12 : يسيّر الأمانة العامّة، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، أمين عام ويساعده في أداء مهامه مديرا (2) دراسات. المادّة 13 : يشرف الأمين العام على الهياكل المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، ويسهر على حسن سيرها. ويلحق بالأمانة العامة مكتب البريد والتنظيم العام. المادّة 14 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، على الخصوص بما يأتي : – التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشيط ومتابعة أعمالها، – تنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها، – ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية، – حفظ قرارات وآراء المحكمة الدستورية في الأرشيف، – القيام بإجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية، – متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية، – توزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تسيير مسارهم الوظيفي، – الإشراف على حفظ الأرشيف وضمان صيانته. الفرع الأول المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري المادّة 15 : تكلّف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري على الخصوص، بما يأتي : – تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية، – تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية، – ضمان متابعة منتظمة لتطوّر التشريع والتنظيم، – تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية. المادّة 16 : تضم المديرية العامّة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات : – مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، – مديرية الإخطار والإحالات، 10 مارس سنة 2022 م – مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها. يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري مديرو دراسات. الفرع الثاني مديرية البحث والتوثيق المادّة 17 : تكلّف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي : – إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية، – الإشراف على إعداد نشريات ومجلة المحكمة الدستورية، والسهر على توزيعها، – تسيير الرّصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والأرشيف. الفرع الثالث مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال المادّة 18 : تكلّف مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال على الخصوص، بالإشراف على الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الاتصال الموضوعة تحت تصرف هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية. الفرع الرابع مديرية إدارة الموارد المادّة 19 : تكلّف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل ومصالح المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها. الفرع الخامس مصلحة أمانة الضبط المادّة 20 : تتولى مصلحة أمانة الضبط على الخصوص، ما يأتي : – تسجيل الإخطارات والإحالات، – السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية، – استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها. القسم الثالث التنظيم الداخلي للهياكل وتصنيف الوظائف المادّة 21 : تضم المديريات المنصوص عليها في هذا المرسوم مديريات فرعية. يمكن أن يساعد الهياكل في أداء مهامها رؤساء دراسات.

7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م يحدد تنظيم المديريات وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مقرّر من رئيس المحكمة الدستورية ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 22 : وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، والمدير العام، ومديري الدراسات، والمديرين، والمكلفين بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات، وظائف عليا في الدولة. ويتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المحكمة الدستورية. المادّة 23 : يحدّد تصنيف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، ودفع مرتباتها، بموجب نص خاص. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 24 : تزود المحكمة الدستورية بالوسائل البشرية والمادية والمالية. المادّة 25 : يحدّد رئيس المحكمة الدستورية تقديرات الاحتياجات المتعلّقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها السير الحسن لمصالح وهياكل المحكمة الدستورية. المادّة 26 : يبلّغ رئيس المحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى الوزير الأوّل أو إلى رئيس الحكومة، حسب الحالة، لإدراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية. المادّة 27 : يخضع تسيير ميزانية المحكمة الدستورية إلى قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 28 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المحكمة الدستورية في الميزانية العامة للدولة. المادّة 29 : رئيس المحكمة الدستورية هو الآمر بصرف الميزانية، ويمكن أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام أو إلى أي موظف يكلّف بالتسيير المالي والمحاسبي في المحكمة الدستورية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 30 : يخضع مستخدمو المحكمة الدستورية لأحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادّة 31 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16–201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري. المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 مرسوم رئاسي رقم 22-94 مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيّد عيسى بكاي، وزير النقل. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون ★ مرسوم رئاسي رقم 22-95 مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-94 المؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022 والمتضمن إنهاء مهام وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف السيّد كمال ناصري، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

7 شعبان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديري مدارس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدتين والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمدارس الآتية : – تسورية بابا أحمد، مديرة للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، لإحالتها على التقاعد، – لخضر خليفي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، بناء على طلبه، – هواري بن شيخ، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران، بناء على طلبه، – مريم عيسي، مديرة للمدرسة الوطنية العليا للبيطرة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عميد جامع الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يعيّن السيد محمد المأمون القاسمي الحسني، عميدا لجامع الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يعيّن السيد محمد بودالي، مفتشا عاما لوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تعيّن السيدة كهينة أمال جيار، مديرة للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. 10 مارس سنة 2022 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يعيّن السيد عبد المالك أمين، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يعيّن السيد علي بولرباح، مفتشا عاما لوزارة الأشغال العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يعين السيد إبراهيم رودان، مفتشا عاما لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرتين للإدارة المحلية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة فريدة لمداوي، بصفتها مديرة للإدارة المحلية في ولاية سكيكدة، لإحالتها على التقاعد.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة رتيبة بن مشتة، بصفتها مديرة للإدارة المحلية في ولاية تامنغست، لتكليفها بوظيفة أخرى.

7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد فيصل بن محمد، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية برج بوعريريج، بناء على طلبه.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى ابتداء من 26 أكتوبر سنة 2021، مهام السيد محمد ضيف، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين البيضاء حريش في ولاية ميلة، بسبب الوفاة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة كريمة عزيزي، بصفتها كاتبة عامة لدى رئيس دائرة البرواقية في ولاية المدية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد بودالي، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سعيدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد عبد المالك أمين، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد عز الدين بوعلاق، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة صباح برقيقة، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد أحسن إفريك، بصفته مديرا للتجارة في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد رضوان ذبيح، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد علي بولرباح، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

7 شعبان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة سعيدة بوتفنوشات، بصفتها نائبة مدير للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة رشيدة عمارة، بصفتها نائبة مدير للتكوين بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : – عبد الرزاق كموش، في ولاية جيجل، – الطاهر وذان، في ولاية سكيكدة، – محمد بوعزغي، في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد جمال بن رجم، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد امحمد تيفوري، بصفته مديرا للإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد إبراهيم رودان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الإدارة المحلية في ولاية سكيكدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدة رتيبة بن مشتة، مديرة للإدارة المحلية في ولاية سكيكدة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعّين السيد أحمد تجاني حفصي، مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد قويدر بوراس، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد بشير بودربالة، مديرا للتربية في ولاية خنشلة.

7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد محمد بن اعراب، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد عبد الكريم بروكش، عميدا لكلية العلوم بجامعة سعيدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد محمد جبالة، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة معسكر.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد امحمد تيفوري، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد عبد الله سعيدات، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد أحسن إفريك، مديرا للتجارة في ولاية قالمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدة فضيلة بوصلوعة، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد رضوان ذبيح، مفتشا بوزارة الاتصال.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدة سعيدة بوتفنوشات، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدة رشيدة عمارة، نائبة مدير للتكوين بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الموارد المائية في ولاية تلمسان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدة نسيمة طاهري، مديرة للموارد المائية في ولاية تلمسان.

7 شعبان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 10 مارس سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد سفيان شكيب العايدي، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سفيان شكيب العايدي، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف ومقررات التفريد، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 كمال بلجود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل جدول توزيع المناصب المالية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

7 شعبان عام 1443 ه 10 مارس سنة 2022 م ب س س س ع ل س ج ا لج ن ع ك ع ط ي ب ي ي ا ا د ي ي ج ل ب ي ك د ف ة س د ف ل ة ة ة ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب د د د د د د د و و و و و و و ن ن ن ن ن ن ن ت ت ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ غ غ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ر ) ) ) ) ) ) ) ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب د د د د د د د و و و و و و و ن ن ن ن ن ن ن ت ت ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ غ غ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ر ) ) ) ) ) ) ) الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ت ت أ م ا ي ت ت ا ا ا ب ا ا لج ز ل ت م ل ل ب ب ب ا لأ ل أ ا ل ي م ب ب س ج ا ل غ ش د و ي ا ب ن و ش ج ا ب ز ر س س غ ل ك ا ت و ر لا ا ي ي ا ن و ل ا ئ و ت ا س ر د ر ر ي ا ا ف ر ي ن ة ة ة ة ق ط ة ر ز ت ة ة و ي ا م لم م ا ه ع لأ س ن 2 و ي ا ت م ل و ل م ل ى ن ا خ لم خ ا د ع لأ س م – و ة و ت ن ل ن و م ى ن ح 4 ا 3 ر س ا س لم ا ي س لأ س ا – و ر ا تةئ ل و ق ى م ن ب ا م ا ل ا لم ت ل ه ع و ثسن 2 ا ي ا ق ن ت م ي ي و م ل ت ى ن ا ل ك ا س ا ع لم م ق ا ل ي س ل ثسا و – ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ا ر ا د ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نتة ئ غ د د د د د د د د د د د د د د د ي و ق ي و و و و و و و و و و و و و و و م ر ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ى ن م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ح غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ ا م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي لم د ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ل ه ع د ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ثسن ة – ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ا ي ا ا ل ت م لم ثومل د ى ن ة ا و لم و ا ق لأ س ا ع 9 و ي و 3 ت ة ن ل و م ى ن ا و لم و ا ل ق ل ا ثسا ع ت 7 ا ي و ع ن ت ة ن ن د يوم ا د ى ن ح س ا لم م ب ا ه ع لأ س ن ع ط 5 و ي ا ب ت م ل و ل ي و ل م ع ى ن ب ة ا ع ل ع ت ق ا لم خ و د ا د ق ل ا لأ س م ع ي ع – و و ت م ت ة ل ن ل ل و م ا لج ى ن ز ئ ح ي ا – ر س لم ا م ا ه ع لأ س ن – و ي ا ت م ل و ل م ل ى ن ح ا – ر س س ب ا ا لم ا ل ا ي س ت لأ س ا و – و ر ا ق ت ة ئ ي ل و ق ت ى م ن ا ل ك ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ا م ا م ع ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لم ق د د د د د د د د د د د د د د د ا ل ه ع ل و و و و و و و و و و و و و و و و ثسن د – ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ي ا ا ت م م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ن ح يوم ل غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ ى د ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ى ن د ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ة ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا س ا ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ا لم لم ا ل ي س ل د – ثسا ة ا ر ا نتةئ ي و ق ى م ن ا م لم م ا ه ع – لأ س ن ب و ي ا ا ت م ل ل و ل ت م و ى ن ق ي ت ا خ لم خ ا د لج ا د ع لأ س م – و ة و ز ت ن ئ ل ن و م ي ى ن ا ل ت 9 ع 8 د ا د

16 الجريدة ع س ين ع ا لم ين و غ غ ا ل ت خ ل تم ن م ي ق ج ي ر ن ن د ع ا ي ب أ ش م ز و ا ل ل ا ه ا ا ي ش م د ة ز و ن ش م ف ة ر ل ة ة لى ة ا ة ع ن س ت

0 3

1 –

0 3

8 –

5 – 0 ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب 5 – د د د د د د د د و و و و و و و و ن ن ن ن ن ن ن ن ت ت ت ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ غ غ غ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ر ر 3 ) ) ) ) ) – ) ) )

0 7

7 1

8 5

0 –

4 4

( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب د د د د د د د د و و و و و و و و ن ن ن ن ن ن ن ن ت ت ت ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ – غ غ غ – ي ي ي ي ي – ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ر ر ) ) ) ) ) ) ) )

1 3 2 2

7 شعبان عام 1443 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 10 مارس سنة 2022 م ب ت ر ي ب ج م ق ا س ت ا ل و إ ا و م ا لم س ا ل ل ن ط م ب ي ل و س ا لم ق و و م م ر ل ب ه ر ع ن د ر ي ي س س ت ا لا ا س و ا ع ي ر ق د ط لم د و ر د ر ز ض ا ك ي غ ي ي ي ي ف ف ا ي ا ن ل ا ي ة ة س ي ي ة ر ل نم ة ن ل ر ة ت ي ة ج ا م لم م ا ه ع لأ س ن و ي ا ت م ل و ل م ل ى ن ا خ لم خ ا د ع لأ س م و ة و ت ن ل ن و م ى ن ح ا ر س ا س لم ا ي س لأ س ا و ر ا تةئ ل و ق ى م ن ب ا لم م ا ل ا ل ه ع ت ثسن و ا ي ا ق ن ت م ي يومل ت ى ن ا ل س ك ا لم ا ع ا م ق ل ي س ل و ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ثسا د ب ب ب ببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ر ا د د د ددد د د د د د د د د د د نتةئ غ و و و ووو و و و و و و و و و و ي و ق ي ن ن ن ننن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ى م ر ن م ت ت ت تتت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ح غ غ غ غغغ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ ي ي ي ييي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا لم م د ي ي ي ييي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ل ه ع د ر ر ر ررر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ثسن ة ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ا ي ا ا ل ت م لم ثومل د ى ن ة ا و لم و ا ق لأ س ا ع و ي و تةن ل و م ى ن ا و لم و ا ل ق ا ل ثسا ع ت ا ي و ع ن ت ة ن د يوم ا د ى ن ح س ا لم م ب ا ه ع لأ س ن ع ط و ي ا ب ت م ل ل ي و م ع ى ن ب ة ل ا ع ت ق ا لم خ و د ا د ق ا ل لأ س م ع ي ع و و ت م ت ة ل ن ل ل و م ا لج ى ن ز ئ ح ي ا ر س لم ا م ا ه ع لأ س ن و ي ا ت م ل و ل م ل ى ن ح ا ر س ب ا س ا لم ل ت ا ي س و لأ س ا ق و ر ا ت ة ئ ي ل و ق ت ى م ن ا ل ك ا م ع ا لم م ق ا ه ل و ل ع ثسن ع ا د ا ي م م ن ت ي و م ل ح ( ب ( ب ( ب ( ( ( ببب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ( ب ى ن د ن د د د د ددد د د د د د د د د د د ة و و و ووو و و و و و و و و و و ن ن ن ننن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ا س ا لم ا لم ت ت ت تتت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ل ي س ل د غ غ غ غغغ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ ثسا ة ي ي ي ييي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ر ا ي ي ي ييي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي نتةئ ر ر ر ررر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ي و ق ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ى م ن لم ا م ا ه ع لأ س ن ب و ي ا ا ت م ل ل و م ل ت ى و ن ق ي ت ا خ لم خ د ا لج لأ ا س ع م و ة و ز ت ن ئ ل و م ي ى ن ا ل ت ع د ا د

7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة .2022 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية محمد عبد الحفيظ هني أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.

إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب
عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز
الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في
المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في
27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في
27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في
27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي
يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في
28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في
أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك
مستخدمي دعم البحث،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في
2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد
مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها
وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد
صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان
عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020 الذي يحدد التنظيم
الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة
الزلازل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد تصنيف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة
مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2 : يصنف المركز الوطني للبحث المطبق في
هندسة مقاومة الزلازل في الصنف “أ”، القسم .”1“
المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة
للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

7 شعبان عام 1443 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17
التصنيف
المؤسسة
العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى
السلّمي
المدير أ 1 م
المدير المساعد أ 1 مَ
المركز
الوطني
للبحث
المطبق
في
هندسة
مقاومة الأمين العام أ 1 مَ
الزلازل
مدير قسم أ 1 م - 1
البحث
رئيس قسم أ 1 م - 1
تقني
10 مارس سنة 2022 م
طريقة
التعيين
الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب
الاستدلالية
1200 - مرسوم
- أستاذ بحث قسم “ب” على
الأقل، مرسم، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية قرار من
720 بصفة موظف، الوزير
- أستاذ محاضر قسم “ب”
على الأقل، مرسم، يثبت
ثلاث (3) سنوات من
الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي للبحث
على الأقل، أو رتبة معادلة،
يثبت خمس (5) سنوات من قرار من
720 الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- متصرف البحث من
المستوى الثاني أو الأول أو
رتبة معادلة، يثبت عشر
(10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ بحث قسم “ب” على
432 الأقل، مرسم، قرار من
- أستاذ محاضر قسم “ب” الوزير
على الأقل، مرسم،
- ملحق بالبحث على الأقل،
يثبت سنتين (2) من الخدمة
432 الفعلية بهذه الصفة، قرار من
- مهندس بحث على الأقل، الوزير
يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس رئيسي لدعم البحث،
أو مكلف رئيسي بالإعلام
العلمي والتكنولوجي، على
الأقل، يثبت سنتين (2) من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

7 شعبان عام 1443 ه
الجريدة
10 مارس سنة 2022 م
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19
الجدول (تابع)
التصنيف طريقة
المؤسسة
العمومية المناصب العليا الصنف القسم
رئيس قسم أ 1
تقني (تابع)
المركز
الوطني
للبحث
المطبق
في
هندسة
رئيس المصلحة
مقاومة
المشتركة أ 1
الزلازل
للبحث
(تابع)
رئيس مصلحة أ 1
إدارية للمركز
التعيين
المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب
السلّمي الاستدلالية
- مهندس دولة لدعم البحث أو
ملحق الهندسة أو مكلف
م - 1 بالإعلام العلمي قرار من

والتكنولوجي من المستوى الوزير
الثاني أو الأول، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل،
يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ مساعد قسم “ب” على
الأقل، يثبت سنتين (2) من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث على الأقل،
يثبت سنتين (2) من الخدمة
م - 1 432 الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس رئيسي لدعم البحث
أو مكلف رئيسي بالإعلام قرار من
العلمي والتكنولوجي على الوزير
الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت
سنتين (2) من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو
ملحق الهندسة أو مكلف
بالإعلام العلمي والتكنولوجي
من المستوى الثاني أو الأول
أو رتبة معادلة، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث
على الأقل، أو رتبة معادلة،
م - 1 432
يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة، مقرر
- متصرف البحث من من
المستوى الثاني أو الأول أو مدير
رتبة معادلة، يثبت سبع (7) المركز
سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة.

20 الجريدة الرسميّة
المؤسسة
7 شعبان عام 1443 ه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17
10 مارس سنة 2022 م
الجدول (تابع)
التصنيف طريقة
التعيين
المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب
العمومية
المركز
الوطني
للبحث رئيس مصلحة
أ
المطبق للقسم التقني
في
هندسة
مقاومة
الزلازل
(تابع)
السلّمي الاستدلالية
- ملحق بالبحث على الأقل،
مرسم، يثبت ثلاث (3)
سنوات من الأقدمية بصفة
موظف،
- مهندس بحث على الأقل،
مرسم، يثبت ثلاث (3)
سنوات من الأقدمية بصفة
موظف،
مقرر
- مهندس رئيسي لدعم من
1 م - 2 259 البحث أو مكلف رئيسي
مدير
بالإعلام العلمي المركز
والتكنولوجي على الأقل،
مرسم، يثبت ثلاث (3)
سنوات من الأقدمية بصفة
موظف،
- متصرف رئيسي للبحث
على الأقل، مرسم أو رتبة
معادلة، يثبت ثلاث (3)
سنوات من الأقدمية بصفة
موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو
ملحق الهندسة أو مكلف
بالإعلام العلمي
والتكنولوجي من المستوى
الثاني أو الأول، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة بهذه
الصفة،
- متصرف البحث من
المستوى الثاني أو الأول، أو
رتبة معادلة، يثبت أربع (4)
سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة.

7 شعبان عام 1443 ه
الجريدة
10 مارس سنة 2022 م
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21
الجدول (تابع)
التصنيف طريقة
المؤسسة
العمومية المناصب العليا الصنف القسم
مسؤول فرقة أ 1
بحث
المركز
الوطني رئيس فرع
للمصلحة أ 1
للبحث
المشتركة
المطبق
للبحث
في
هندسة
مقاومة
الزلازل
(تابع)
رئيس مكتب
الأمن الداخلي أ 1
شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
المستوى الزيادة
السلّمي الاستدلالية
م - 2 259 - ملحق بالبحث على الأقل، مقرر من
مرسم، يثبت ثلاث (3) مدير
سنوات من الأقدمية بصفة المركز
موظف.
- مهندس رئيسي لدعم
البحث أو مكلف رئيسي
م - 2 259 بالإعلام العلمي مقرر من
والتكنولوجي، على الأقل، مدير
مرسم، أو رتبة معادلة، المركز
يثبت ثلاث (3) سنوات من
الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو
ملحق الهندسة أو مكلف
بالإعلام العلمي
والتكنولوجي من المستوى
الثاني أو الأول، أو رتبة
معادلة، يثبت أربع (4)
سنوات من الخدمة بهذه
الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث
على الأقل، مرسم، أو رتبة مقرر من
م - 2 259 معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير
سنوات من الأقدمية بصفة المركز
موظف،
- متصرف البحث من
المستوى الثاني أو الأول، أو
رتبة معادلة، يثبت أربع (4)
سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة.

7 شعبان عام 1443 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17
المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون
مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات
الهياكل المعنية.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
16 ديسمبر سنة .2021
وزير السكن وزير التعليم العالي
والعمران والمدينة والبحث العلمي
محمد طارق بلعريبي عبد الباقي بن زيان
وزير المالية عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
أيمن بن عبد الرحمان بلقاسم بوشمال
وزارة الموارد المائية والأمن المائي
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر
سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية
الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية
لوزارة الموارد المائية والأمن المائي.

إنّ وزير الموارد المائية والأمن المائي، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، 10 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-405 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء المتخصصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ أربع (4) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، كما يأتي :

  • اللجنة الأولى : أسلاك مهندسي الموارد المائية والمخبر والصيانة والإعلام الآلي والإحصاء والزراعة، والمتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين - التراجمة، ومساعدي المهندسين في الإعلام الآلي، والوثائقيين أمناء المحفوظات.
  • اللجنة الثانية : أسلاك ملحقي الإدارة والكتّاب، والمحاسبين الإداريين، والتقنيين في الإعلام الآلي، والتقنيين في الموارد المائية. *اللجنة الثالثة : أسلاك التقنيين في الإعلام الآلي، والكتّاب، والمحاسبين الإداريين، وأعوان الإدارة.
  • اللجنة الرابعة : أسلاك الكتّاب، وأعوان الإدارة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجّاب.

7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 10 مارس سنة 2022 م اللجان الرتب – رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة في الموارد المائية، وفي المخبر والصيانة، وفي الإعلام الآلي، وفي الإحصاء وفي الزراعة، – متصرف مستشار، ومتصرف رئيسي، ومتصرف محلل ومتصرف، اللجنة – رئيس وثائقي أمين محفوظات، ووثائقي أمين محفوظات رئيسي، ووثائقي أمين محفوظات الأولى محلل، ووثائقي أمين محفوظات، – رئيس المترجمين - التراجمة، والمترجم- الترجمان الرئيسي، والمترجم - الترجمان المتخصص، والمترجم الترجمان، – مساعد مهندس من المستوى الثاني في الإعلام الآلي، مساعد متصرف ومساعد مهندس من المستوى الأول في الإعلام الآلي. – ملحق رئيسي للإدارة، وملحق للإدارة، اللجنة – تقني سامٍ في الموارد المائية، وفي الإعلام الآلي، 2 – محاسب إداري رئيسي، – كاتب مديرية رئيسي. – تقني سامٍ في الإعلام الآلي، اللجنة – كاتب مديرية، 3 – محاسب إداري، – عون إدارة رئيسي، وعون إدارة. – كاتب، وعون حفظ البيانات، اللجنة – عون مكتب، 4 – عامل مهني خارج الصنف، وعامل مهني من الصنف الأول، – سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني، – حاجب رئيسي. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية، المعدل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة .2021 كريم حسني

7 شعبان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 10 مارس سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي.

بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8
ديسمبر سنة 2021، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية
الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، كما يأتي :
اللجان الرتب
– رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة
في الموارد المائية، وفي المخبر والصيانة،
وفي الإعلام الآلي، وفي الإحصاء، وفي الزراعة،
– متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف
محلل، ومتصرف،
اللجنة – رئيس وثائقي أمين محفوظات، ووثائقي أمين
محفوظات رئيسي، ووثائقي أمين محفوظات
الأولى محلل، ووثائقي أمين محفوظات،
– رئيس المترجمين - التراجمة، المترجم- الترجمان
الرئيسي، المترجم - الترجمان المتخصص،
المترجم الترجمان،
– مساعد مهندس من المستوى الثاني في الإعلام الآلي،
مساعد متصرف، ومساعد مهندس من المستوى
الأول في الإعلام الآلي.
– ملحق رئيسي للإدارة، ملحق إدارة،
اللجنة – تقني سامٍ في الموارد المائية، وفي الإعلام الآلي،
2 – محاسب إداري رئيسي،
– كاتب مديرية رئيسي.
– تقني سام في الإعلام الآلي،
اللجنة – كاتب مديرية،
3 – محاسي إداري،
– عون إدارة رئيسي، عون إدارة.
– كاتب، وعون حفظ البيانات،
اللجنة
– عون مكتب،
4 – عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف
الأول،
– سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني،
– حاجب رئيسي.
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
العربي شراك مخالفية مخلوف عيسيو
نور الدين رياض كريمة شريف
العيفة جامي شابوني موستيري
فتاح جهيدة إلهام نعيمة عبد اللطيف
بوعمار مبرك عثماني لاتب
حسيبة شهرزاد نسيمة عبد الحميد
قرباوي ليلى صديقي بشير بوجملين كواح نادية
محمد بوخالفة نصر الدين لواقنوني
يمينة سومية حامة نذير مجيد
خميسي فازية دريش محرز بوعدل خضرة لوني فريدة
عبد النور أمال مولاهم أسماء بن عبد الرحمان بلعياضي
قطاي أمينة رزيني ليندة السعيد
بولحبال إسمهان حجيج زهير لهوازي يوسف
خديجة كحال كمال قميدي العيد المسعود
قرينات
بولحليب عثماني سيدهم بن خلفة
فاطمة سعيد محمد مصطفى
عبد الله بن أعمر لعرجوم باجي
فتيحة ريمة عبد العزيز فايزة
بوعباش مراد شيبان محمد تافات فضيلة أكرم جميلة
ترأس اللجان المتساوية الأعضاء السيدة مخلوف كريمة، نائبة مدير تثمين الموارد البشرية.

7 شعبان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
10 مارس سنة 2022 م
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة
2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441
الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم
الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
للعمال الأجراء.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي العقدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-424 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-69 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 الذي يحدد أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طبقا للملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة .2022 يوسف شرفة “الملحق تصنيف الوكالات الولائية الأصناف الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الوكالة الولائية (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير حتى غرداية) تيميمون برج باجي مختار أولاد جلال بني عباس إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة ‘’

7 شعبان عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى
عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم
الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي العقدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في
28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992
والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي
والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
10 مارس سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في
9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي
يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق
16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق
الوطني للتقاعد، المعدل والمتمم،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يتمم هذا القرار الملحق المرفق بالقرار
المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997
والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد، طبقا
للملحق بهذا القرار.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير
سنة .2022
يوسف شرفة
“الملحق
عدد الوكالات المحلية
واختصاصها الإقليمي
الوكالات المحلية
الولايات
العدد
(بدون تغيير
تيميمون 1
برج باجي مختار 1
أولاد جلال 1
بني عباس 1
إن صالح 1
إن قزام 1
توقرت 1
جانت 1
المغير 1
المنيعة 1
الاختصاص الإقليمي
التسمية
حتى غليزان)
تيميمون ولاية تيميمون
برج باجي مختار ولاية برج باجي مختار
أولاد جلال ولاية أولاد جلال
بني عباس ولاية بني عباس
إن صالح ولاية إن صالح
إن قزام ولاية إن قزام
توقرت ولاية توقرت
جانت ولاية جانت
المغير ولاية المغير
المنيعة ولاية المنيعة ''

7 شعبان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
10 مارس سنة 2022 م
المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي
مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
الأمين العام.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في
22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021
والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي وسيره،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرّخ في
4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الثانية
عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 شوّال
عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين
السيد محمد الأمين جعفري، أمينا عاما بالمجلس الوطني
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الأمين جعفري،
الأمين العام، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم رئيس
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على جميع
الوثائق والمقررات.
المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
16 جانفي سنة .2022
سيدي محمد بوشناق خلادي
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27
مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
مدير إدارة الوسائل.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرّخ في
22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021
والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي وسيره،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرّخ في
4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الثانية
عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رمضان
عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد
عبد الحفيظ بوغابة، مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحفيظ بوغابة،
مدير إدارة الوسائل، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
16 جانفي سنة .2022
سيدي محمد بوشناق خلادي
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة