مقرر
مقرر مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد سعيد عطاف، مدير دراسات بالمحكمة الدستورية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية على جميع الوثائق والمقرارت الإدارية والمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 21-453
- مرسوم رئاسي رقم 22-93
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.