مقرّر مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : ...........................................(بدون تغيير حتى)
– السيد محمد تربح، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيد خالد حساني،
– السيدة سامية مزاري، ممثلة للمصلحة المتعاقدة، عضو دائم، خلفا للسيد ياسين تاج الدين بوهريرة، ................................ (الباقي بدون تغيير)................................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.