مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يعدل المقرّر المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المقرّر المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، وتحرّر كما يأتي : ”المادة الأولى : .....................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد معمر بن لحسن، ممثل رئيسة المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيّد أحمد إبراهيم بوخاري، ............................ (الباقي بدون تغيير).........................“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 .
ليلى عسلاوي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.