مقرر
مقرّر مؤرخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد خالد حساني، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات الإدارية والمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 21-453
- مرسوم رئاسي رقم 22-93
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.