مرسوم رئاسي رقم 25-229 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية، كما يأتي :
السيدتان والسادة :
– ليلى عسلاوي، رئيسة،
– عباس عمار، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– وردية نايت قاسي، عضوا،
– عبد العزيز برقوق، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا،
– بوزيان عليان، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– أحمد بنيني، عضوا.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-02 المؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول، المعدل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.