مرسوم رئاسي رقم 24-62
مرسوم رئاسي رقم 24-62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتُعدّل التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية كما يأتي :
– السيّد نصر الدين صابر، خلفا للسيّد جيلالي ميلودي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون 4 فبراير سنة 2024 م تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 24-62
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.