مرسوم رئاسي رقم 25-02 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-229

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-02 المؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-229

    مرسوم رئاسي رقم 25-229 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية برج باجي مختار. 10 مداولات المحكمة الدستورية مداولة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية 11

  • مرسوم رئاسي رقم 25-166

    مرسوم رئاسي رقم 25-166 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.