قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب، بعنوان المحكمة الدستورية، كما يأتي :
المناصب العليا التعداد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب بعنوان المجلس الدستوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية وزير المالية عمر بلحاج لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.