قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المحكمة الدستورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.