مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية برج باجي مختار. 10 مداولات المحكمة الدستورية مداولة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية 11
المادة الأولى
فتح المادةتُثبت حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية.
المادة 2
فتح المادةتتولى السيدة ليلى عسلاوي، باعتبارها العضو الأكبر سنا، رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذه المداولة إلى رئيس الجمهوريّة.
المادة 4
فتح المادةتنشر هذه المداولة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 .
رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة ليلى عسلاوي
– بحري سعد االله، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا،
– بوزيان عليان، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– أحمد بنيني، عضوا.
أوّل يوليو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.