مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح لمدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد حاتم الطائي طرش، مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة .2023 عمر بلحاج المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 30 نوفمبر سنة 2023 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 21-453
- مرسوم رئاسي رقم 22-93
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.