مرسوم رئاسي رقم 17-180 مؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 17-192
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- + 82 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-243
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-192
مرسوم تنفيذي رقم 17-192 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الم وافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف "منزل الفنان التشكيلي محمد خدة" 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصن يف " مقر جامعة الجزائر 1 الجامعة المركزية - سابقا " 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف " محطة القطار لسكيكدة " 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف " مقر البريد المركزي لسكيكدة " 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان ع ام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف " مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي سابقا"
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، يحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-220
مرسوم تنفيذي رقم 17-220 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار
قرارمؤرخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن نفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات
-
قرار
قراران مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الحراكتة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، بلدية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة أزرو التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، بلدية بشلول، لاستغلاله كغابة استجمام
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة البويرة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، بلدية البويرة، لاستغلاله كغابة استجمام
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة بومرقد التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، بلدية برج بوعريريج، لاستغلاله كغابة استجمام
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة الهياكل الجهوية للمديرية العامة للأمن الوطني التي يسمح لها بإنشاء لجان جهوية للصفقات العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء إشيريشيا كولي المفترضة بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2017 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف "قصر الجنان لخضر"
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي "المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي"
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي "البريد المركزي للجزائر"
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام المكيمن، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سعيدة، ولاية سعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-202
مرسوم تنفيذي رقم 17-202 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 15-125
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 17-25
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 17-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.