مرسوم تنفيذي رقم 17-192 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الم وافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر الشروط الآتية :
أ _ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................، يونيو سنة م
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- حيازة محل ذي استعمال تجاري بصفة مالك أو مستأجر، لممارسة نشاط السمسرة في التأمين،
- الإقامة بالجزائر.
ب- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
يجب أن يتوف ر في مسيري شركات السمسرة ما يأتي :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- الإقامة بالجزائر.
كما يجب أن يتوفر في الشركاء ما يأتي:
- الخلق الحسن،
- الجنسية الجزائرية،
- الإقامة بالجزائر،
- تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة.
يجب على السمسار القائم على هيئة شخص معنوي، حيازة مقر اجتماعي بصفة مالك أو مستأجر لممارسة نشاط السمسرة في التأمين".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية:
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من عقد الميلاد، 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الجنسية،
- شهادة الإقامة،
- تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله على اعتماد السمسرة في التأمين،
- شهادة (أو شهادات) الكفاءة المهنية المطلوبة،
- الشهادات المطلوبة،
- الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل ذي استعمال تجاري.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمقر الاجتماعي للشركة،
- بالنسبة للمسيرين : * شهادات الكفاءة المهنية، * مستخرج من عقد الميلاد، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3، * شهادة الجنسية، * شهادة الإقامة، * الشهادات المطلوبة، * تصريح كتابي من المسير أو المسيرين يؤكد (ون) فيه أنه (م) لا يمارس(ون) أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله (م) على اعتماد السمسرة في التأمين. يكون التصريح فرديا.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية وشهادة الإقامة والوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية :
أ) أن يصبح غير مستوف شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
ب) أن يصرح بإفلاسه أو تصفيته،
ج) أن يتوقف، بطلب منه، نهائيا عن نشاطه،
د) أن لا يمارس، لمدة عام، على الأقل، نشاطه بصفة مستمرة.
في حالة ما إذا كان عدم النشاط مبررا، يتعين على سمسارالتأمين، خلال السنة المعنية، تقديم لإدارة رقابة التأمينات، طلب تعليق نشاطه الذي يكون مرفقا، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي تبرر ذلك التعليق.
تتم إعادة مزاولة هذا النشاط بطلب يقدمه المعني بالأمر.
ه) أن لا يمارس نشاطه وفقا لتشريع وتنظيم التأمينات، المعمول بهما ."
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، في الأخير، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : يتوقف اعتماد الوكيل العام للتأمين على توفر الشروط الآتية : ........................(بدون تغيير) .......................،
- الإقامة بالجزائر،
- حيازة محل ذي استعمال تجاري بصفة مالك أو مستأجر لممارس ة نش اط وكيل عام للتأمين، على أن يستوفي هذا المحل مواصفات دفتر الشروط حسب النموذج المع د في هذا الشأن، من قبل جمعية شركات التأمين.
ي قدم ال نم وذج ال م عد ل دف ت ر ال ش روط، من قبل الج معي ة المذكورة أعلاه، في أجل أقص اه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ش هران (2)، لم وافق ة إدارة رقابة ال تأم ينات، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ."
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 17 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بما يأتي :
- مستخرج من عقد الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الجنسية،
- شهادة الإقامة،
- تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نش اط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة الوكيل العام للتأمين، ابتداء من تاريخ سريان مفعول عقد تعيينه،
- شهادة (أو شهادات) الكفاءة المهنية المطلوبة،
- الشهادات المطلوبة،
- وثائق تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل ذي استعمال تجاري ."
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 18 : يجب أن يتوفر في من يطلب اعتماد وكيل عام للتأمين أحد شروط الكفاءة المهنية المبينة أدناه، على الأقل :
أ) حيازة مستوى السنة الثالثة ثانوي أو الأهلية المهنية في التأمينات، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن سبع (7) سنوات،
ب) حيازة شهادة تقني سام في التأمينات وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات يونيو سنة م الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن خمس 5( ) سنوات،
ج) حيازة شهادة التعليم العالي (مستوى بكالوريا + سنتين (2)، على الأقل)، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات.
في حالة عدم توفر شرط الخبرة المهنية المنصوص عليها في النقطة ج) أعلاه، يمكن لطالب الاعتماد إثبات متابعته لتكوين في التأمينات الاقتصادية، لا تقل مدته عن ثمانية عشر (18) شهرا، يتلقى في معهد وطني متخصص في التكوين المهني، أو في مؤسسة تكوين معتمدة من قبل الدولة".
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 ال موافق 30 أك ت وب ر س نة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 18 مكرر : يتوجب على من يطلب اعتماد سمسار التأمين (شخص طبيعي ) أو مسير شركة سمسرة التأمين، أن يكون متحصلا، على شهادة التعليم العالي (مستوى بكالوريا + سنتين (2)، على الأقل) أو على شهادة تقني سام في التأمينات، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات".
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكت وبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
" المادة 18 مكرر 1 : يقصد بالميادين المشابهة، المنصوص عليها في المادتين 18 و 18 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه :
ميدان التجارة والتسويق والإعلام الآلي وإعادة التأمين والمالية والمحاسبة ."
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
" المادة 20 : يجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي :
- إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ الآتية : * خمسمائة ألف دينار(000.005 دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأضرار، * مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأشخاص، * مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا، * مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى كل واحد من شركاء شركة السمسرة في التأمين.
- أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 ال م وافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 21 : تثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه :
- إما بواسطة شهادة إيداع تسلّمها الخزينة العمومية،
- أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية ."
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : يحق لسمسار التأمين، مقابل ممارسة نشاطه وفي حدود النسب المقننة المعمول بها، الحصول على عمول ة مساهم ة تحسب على القسط الصافي من الحقوق والرسوم لبوليصات التأمين التي يجلبها السمسار".
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 25 : تدفع لجنة التسيير تكلفة الأشغال المتعلقة بتسيير حافظة التأمين الخاصة بها.
ت وضح كيفيات تحديد وتسديد عمولة التسيير في عقد تعيين الوكيل العام للتأمين".
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 : يخضع وسيط التأمين لرقابة إدارة رقابة التأمينات طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 27 : ت مارس الرقابة المذكورة أعلاه من قبل مفتشي التأمين التابعين لإدارة رقابة التأمينات ."
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 95-340
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.