قرار

قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الحراكتة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، بلدية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.