قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الحراكتة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، بلدية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة الحراكتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة الحراكتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أم البواقي، وهي تمتدّ على مساحة 23 هكتارا و 88 آرا و 23 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 328927 3972737 P2 328964 3972690 P3 329034 3972638 P4 329082 3972608 P5 329099 3972592 P6 329111 3972571 P7 329119 3972544 P8 329126 3972505 P9 329128 3972449 P10 329132 3972366 P11 329138 3972302 P12 329154 3972247 P13 329173 3972203 P14 329199 3972157 P15 329232 3972114 P16 329273 3972072 P17 329334 3972030 / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه 12 نوفمبر سنة 2017 م الإحداثيات النقطة س ع P18 329358 3972012 P19 329353 3972000 P20 329282 3971973 P21 329251 3971914 P22 329274 3971869 P23 329293 3971841 P24 329320 3971778 P25 329302 3971772 P26 329292 3971778 P27 329291 3971773 P28 329248 3971800 P29 329254 3971763 P30 329186 3971752 P31 329133 3971742 P32 329064 3971730 P33 329048 3971728 P34 329028 3971736 P35 329027 3971736 P36 329026 3971742 P37 329022 3971742 P38 329021 3971757 P39 329018 3971759 P40 328977 3971967 P41 328972 3971993 P42 328967 3972012 P43 328951 3972132 P44 328941 3972185 P45 328911 3972362 P46 328890 3972489 P47 328879 3972576 P48 328879 3972592 P49 328881 3972602 P50 328889 3972668 P51 328891 3972685 P52 328891 3972702 P53 328892 3972730 P54 328905 3972740 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م يحدد الجزء من غابة الحراكتة لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هدا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.