قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف " محطة القطار لسكيكدة " 33
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسّمى " محطة القطار لسكيكدة " الواقع ببلدية سكيكدة، دائرة سكيك دة، ولاية سكيكدة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- المعلم التاريخي النيوموريسكي ذو عمارة تشابه المسجد، تمّ تصميمه من طرف المهندس المعماري " شارل مونطالان " وتدشينه عام 1937 تحت إشراف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك، " بول كيطولي " وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة.
ساهم هذا المعلم في تطوير حركية المدينة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمّى " محطة القطار لسكيكدة "، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيُبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عز الدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.