قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة بومرقد التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، بلدية برج بوعريريج، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة بومرقد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، لاستغلاله كغابة استجمام. 12 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة بومرقد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية برج بوعريريج، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 85 آرا و 18 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 661383.82 3992808.76 P2 661547.54 3992879.70 P3 661651.94 3992895.07 P4 661762.27 3992887.34 P5 661856.52 3992857.58 P6 662038.52 3992749.55 P7 662024.20 3992721.31 P8 661980.69 3992723.84 P9 661883.80 3992757.13 P10 661716.09 3992790.57 P11 661636.17 3992790.57 P12 661596.07 3992785.75 P13 661519.16 3992741.45 P14 661501.05 3992722.96 P15 661517.16 3992674.28 P16 661565.51 3992619.17 P17 661565.90 3992609.88 P18 661591.43 3992577.58 P19 661595.03 3992550.75 P20 661585.11 3992523.65 P21 661570.11 3992509.45 P22 661534.44 3992484.79 P23 661518.33 3992463.15 P24 661511.67 3992432.55 P25 661528.17 3992332.34 P26 661589.98 3992229.62 P27 661557.82 3992212.44 P28 661505.31 3992189.05 P29 661472.55 3992184.37 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م (تابع) الإحداثيات النقطة س ع P30 661441.28 3992185.72 P31 661410.00 3992196.46 P32 661390.37 3992205.44 P33 661359.23 3992212.19 P34 661329.04 3992214.06 P35 661286.07 3992225.46 P36 661252.95 3992246.45 P37 661209.77 3992294.90 P38 661190.20 3992313.78 P39 661164.83 3992324.21 P40 661172.14 3992461.82 P41 661185.57 3992459.60 P42 661219.61 3992526.51 P43 661243.60 3992518.90 P44 661248.70 3992527.53 P45 661244.37 3992533.43 P46 661250.26 3992541.67 P47 661255.36 3992540.09 P48 661300.53 3992632.72 P49 661328.40 3992654.69 P50 661387.05 3992684.75 P51 661413.36 3992716.56 P52 661406.63 3992735.38 P53 661426.83 3992751.29 يحدد الجزء من غابة بومرقد لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.