قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصن يف " مقر جامعة الجزائر 1 الجامعة المركزية - سابقا " 33
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى " منزل الفنان التشكيلي محمد خدة " الواقع ب : رقم 3، ممر عمار شريف، بلدية الجزائر الوسطى، دائرة الجزائر، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يضم "منزل الفنان التشكيلي محمد خدة" الذي يُعد أحد مؤسّسي فن الرسم الجزائري المعاصر ورشة عمله من رسم ونحت في لوحات خالدة يلتقي فيها الماضي والمستقبل.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي الم سمى " من زل الفن ان التش كيلي محمد خدة "، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات :
- عبور شبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
- الالتزامات :
- تسكن عائلة محمد خدة داخل الممتلك الثقافي،
- لا يسمح، بأي حال من الأحوال، نقل واستبدال الممتلكات الثقافية المنقولة المكونة لورشة الفنان التشكيلي.
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المهندسون في الإعلام الآلي،
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، - رشيد بن ناصر
- مس اعدو الم هندسين في الإعلام الآلي،
- مساعدو المتصرفين،
- ملحقو الإدارة،
- عبد السلام
- التقنيون في الإعلام الآلي، سوادة
- المحاسبون الإداريون،
- أعوان الإدارة،
- الكتاب،
- المعاونون التقنيون في - نورة عقون الإعلام الآلي،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب.
المادة 3
فتح المادةيُبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عز الدين ميهوبي وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.