قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي "البريد المركزي للجزائر"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى "المبنى الذي يأوي البريد المركزي للجزائر".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- ط بي ع ة ال ممت لك ال ث قافي : معلم تاريخي ذو طراز معماري نيوموريسكي، شيّد عام 1910، يعدّ تحفة معمارية تتميّز باستخدام العناصر ال معم ارية وال ف ن ي ة ك الأع مدة والأقواس الشبيهة بأقواس قصور الحكام العثمانيين التي تعلوها قباب تشبه قباب أضرحة الأولياء الصالحين، كما تضمّ جدران المبنى الكثير من النقوش والزخارف الهندسية الفسيفسائية والكتابات العربية.
- الموقع الجغرافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي أمحمد، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : نهج عسلة حسين ونهج بن بولعيد،
- جنوبا : نهج خميستي،
- شرقاً : نهج عسلة حسين،
- غربا : من شارع العربي بن مهيدي ونهج خميستي.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة 4250 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة مشغول من طرف بريد الجزائر- وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عزالدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.