مرسوم رئاسي رقم 17-132 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السادة الوزراء المذكورون أدناه لتولي، بالنيابة ابتداء من 8 أبريل سنة 2017، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم يوم 4 مايو سنة 2017 :
- نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة، بمهام وزير الموارد المائية والبيئة،
- محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، بمهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة، بمهام وزير العلاقات مع البرلمان،
- محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمهام وزير ا لمجاهدين،
- عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمهام وزير الأشغال العمومية والنقل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-180
« سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة، ورقم 17-132 المؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017 والمتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.