مرسوم رئاسي رقم 17-132 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 17-132 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 17-132

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-180

    « سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة، ورقم 17-132 المؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017 والمتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.