قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف " مقر البريد المركزي لسكيكدة " 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمّى " مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي سابقا " الواقع ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
يتميّز المعلم التاريخي ذو الطراز المعماري النيوموريسكي، باستخدام العناصر المعمارية والفنية كالعقود والأعمدة والتيجان والقبة، وكذا العناصر التزيينية كالمنحوتات الجصية والفسيفساء والمربعات الخزفية المتعددة الألوان المشبعة بالزخارف الهندسية والنباتية.
يعدّ المعلم تُحفة معمارية وأوّل مبنى عمومي تمّ تص ميمه من طرف المهندس المعماري " شارل مونطالان " عام 1931 تحت إشراف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك " بول كيطولي " وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى " مقر المجلس البلدي لسكيكدة - النزل البلدي سابقا "، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيُبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عز الدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.