قرارمؤرخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن نفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبدالقادرلعوطي، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائرفي 26 رمضان عام 1438 الم وافق 21 يونيو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م وزارة التجارة ق رار م ؤرخ في 8 جم ادى الأولى ع ام 1438 الم وافق 5 فبراير سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث عن السالمونيلا spp( )salmonella إجباريا.
إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-25 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 وال مت عل ق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004 الذي يجعل منهج تحضير العينات للتجربة والتخفيفات بغرض الفحص الميكروبيولوجي إجباريا،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي للبحث عن السالمونيلا spp( )salmonella إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل البحث عن السالمونيلا spp( )salmonella تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق منهج أفقي للبحث عن السالمونيلا SPP( )Salmonella .1 مجال التطبيق :
يهدف هذا المنهج إلى تحديد تقنية أفقية للبحث عن السالمونيلا SPP( )Salmonella والتي تشمل سالمونيلا تيفي Typhi( )Salmonella وسالمونيلا باراتيفي Paratyphi( .)Salmonella يطبق هذا المنهج على المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو لتغذية الحيوان.
ملاحظة 1 - لا يمكن لهذا المنهج أن يسمح بالعثور على جميع سالمونيلا تيفي وسالمونيلا باراتيفي. .2 المصطلحات والتعاريف :
يقصد في مفهوم هذا المنهج، بالمصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 سالمونيلا :
الأجسام الدقيقة التي تشكل مستعمرات مميزة أو قليلة التميّز في أوساط الانتقاء الصلبة والتي لها الخصائص البيوكيميائية والمصلية التي تظهر عند إجراء التجربة حسب هذا المنهج. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.2 البحث عن السالمونيلا :
تحديد وجود أو غياب السالمونيلا )1.2( في كمية محددة من المنتوج. .3 المبدأ : 1.3 عموميات :
يحتاج البحث عن السالمونيلا إلى أربع (4) مراحل متتالية (أ : رسم بياني لطريقة العمل).
ملاحظة 2 - يمكن أن تكون السالمونيلا موجودة بعدد صغير وتكون في معظم الأحيان مصحوبة بعدد كبير من الأجسام الدقيقة التي تنتمي إلى عائلة الأنترو بكترياسي )Enterobacteriaceœ( أو عائلات أخرى.
لذلك فإن إخصاب مسبق وإخصاب انتقائي غالبا ما يكونان ضروريين للبحث عن السالمونيلا التي تكون بعدد ضئيل أو التي خضعت لإتلاف. 2.3 الإخ صاب ال مسبق في وسط سائل غير انتقائي : تزرع عينة التجربة في ماء ببتوني مثبت في درجة حرارة الوسط، ثم تحضن في °37 م ± °1 م لمدة 18 سا ± 2 سا.
بالنسبة لبعض المواد الغذائية )2.1.8( فإن استعمال كيفيات أخرى للإخصاب المسبق يكون ضروريا.
في حالة وجود كميات كبيرة، من الأحسن تسخين الماء الببتوني المثبت في °37 م ± °1 م قبل زرع عينة التجربة. 3.3 الإخصاب في أوساط انتقائية سائلة :
يزرع الزرع المتحصل عليه في )2.3( في مرق ربابور - فاسيلياديس vassiliadis( - )Rappaport بالصويا (مرق )RVS و في مرق مولر- كوفمان )Muller-Kauffmann( برباعي ثيونات - نوفوبيوسين novobiocine( )Tetrathionate- .)MKTTn( ي ح ضن م رق )RVS( في °41,5 م ± °1 م ل مدة 24 سا ± 3 سا ومرق )MKTTn( في °37 م ± °1 م لمدة 24 سا ± 3 سا. 4.3 العزل والتحقق :
يزرع انطلاقا من الزرع المتحصل عليه في )3.3( وسطان انتقائيان صلبان :
يوليو سنة م
- هلام ك زيل وز- لي زين ديس وكزي ك ولات (هلام DLX)،
- وسط انتقائي آخر صلب ملائم يكون من اختيار ا لمخبر، مكمل للوسط الهلامي )XLD( الذي يسمح بالبحث عن سالمونيلا لاكتوز إيجابية، بما في ذلك سالمونيلا تيفي وسالمونيلا باراتيفي.
يحضن الوسط الهلامي )XLD( في °37 م ± °1 م ثم يفحص بعد 24 سا ± 3 سا. يحضن الوسط الانتقائي الثاني حسب توصيات المصنّع.
ملاحظة 3 - يمكن استعمال الوسط الهلامي بالأخضر اللاّمع agar( green brillant )BGA; والوسط الهلامي بسولفيت البسموث و غيرها كوسط ثان للعزل. 5.3 الإثبات :
يُعاد زرع مستعمرات السالمونيلا المفترضة المعزولة في )4.3( ويجرى التحقق بواسطة تجارب بيوكيميائية وتجارب مصلية ملائمة. .4 أوساط الزرع والكواشف والمصل : 1.4 أوساط الزرع والكواشف :
ملاحظة 4 - نظرا للعدد الكبير لأوساط الزرع والكواشف، لوحظ أنه من الأحسن، وذلك لتوضيح أكثر، إعطاء مكوناتها وكيفية تحضيرها في (ب) من هذا المنهج. 1.1.4 وسط الإخصاب المسبق غير انتقائي : ماء ببتوني مثبت (ب - النقطة ب.1). 2.1.4 الوسط الانتقائي الأول للإخصاب : مرق ربابور فاسيلياديس vassiliadis( - )Rappaport بالصويا (مرق )RVS (ب - النقطة ب.2). 3.1.4 الوسط الانتقائي الثاني للإخصاب : مرق مولر - كوفمان Kauffmann( - )Muller برباعي ثيونات النوفوبيوسين (مرق )MKTTn (ب - النقطة ب.3). 4.1.4 أوساط صلبة للعزل والانتقاء: 1.4.1.4 الوسط الأول : هلام بالكزيلوز ليزين ديسوكسيكولات (هلام )XLD (ب - النقطة ب.4). 2.4.1.4 الوسط الثاني :
يترك اختيار الوسط الثاني لمخبر التجارب ومن الأحسن اتباع توصيات المصنّع بدقة فيما يتعلق بتحضير هذا الوسط. 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 5.1.4 هلام مغذ (ملحق ب - النقطة ب.5). 6.1.4 ه لام بس ت رات ال حديد وثلاث سكريات (هلام )TSI (ب - النقطة ب.6). 7.1.4 هلام باليوريا (كريستنسن) )Christensen(
(ب - ب.7). 8.1.4 وسط لنزع الكربوكسيل ل L - ليزين (ب - النقطة ب.8). 9.1.4 كاشف للبحث - غلاكتوزيداز (أو حلقات من الورق محضرة، تستعمل حسب توصيات المُصّنع)
(ب - النقطة ب.9). 10.1.4 كواش ف لتف اعل فوج ب روسكور )Voges-Proskauer( (تفاعل )VP (ب - النقطة ب.01). 11.1.4 كواشف للبحث عن الأندول (ب - النقطة ب.11). 12.1.4 هلام مغذ نصف صلب (ب - النقطة ب.21). 13.1.4 محلول ملحي فيزيولوجي (ب - النقطة ب.31). 2.4 الأمصال :
أمصال التراص التي تحتوي على أجسام مضادة لعامل أو عدة عوامل مولدة ضد »O« يقصد بها مضادات الأمصال التي تحتوي على مجموعة أو عدة مجموعات »O« (تسمى مضادات المصل »O« أحادي التكافؤ أو متعدد التكافؤ) ومضادات المصل »Vi« ومضادات المصل التي تحتوي على الأجسام المضادة لعامل أو عدة عوامل »H« (تسمى مضادات المصل »H« أحادي التكافؤ أو متعدد التكافؤ).
من الضروري التأكد من أن مضادات الأمصال المستعملة تلائم البحث عن جميع الأنماط المصلية للسالمونيلا. لهذا الغرض، يمكن استعمال مضادات الأمصال المحضرة من طرف مموّن ذي كفاءة معترف بها. .5 التجهيزات والأدوات الزجاجية :
الأجه زة الم تداول ة في مخ بر الميكروبيولوجيا لا سيما، ما يأتي : 1.5 أجهزة التعقيم بالحرارة الجافة (فرن) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). 2.5 غرفة التجفيف أو جهاز التحضين مزودة بتهوية بحمل حراري مضبوط بين °37 م و °55 م. 3.5 جهاز التحضين م ضبوط في درجة حرارة °37 م ± °1 م. 4.5 حمام مائي مضبوط في درجة حرارة °41,5 م ± °1 م أو ج هاز ال تحض ين مض ب وط في درجة حرارة °41,5 م ± °1 م. 5.5 حمامات مائية مضبوطة في درجة حرارة من °44 م إلى °47 م. 6.5 حمام مائي مضبوط في درجة حرارة °37 م ± °1 م.
يوصى باستعمال حمامات مائية )4.5([ و(5.5) و(5.6)] تحتوي على عامل ضد البكتيريا، بما أن الجرعة الملوثة للسالمونيلا ضعيفة. 7.5 مق ابض مح لقة قط ره ا حوالي 3 ملم أو 10 ميكرولتر أو مصاصات معقمة. 8.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني )pH( له دقة القياس ± 0,1 وحدة pH في درجة حرارة من °20 م إلى °25 م. 9.5 أنابيب اختبار أو قارورات ذات سعة ملائمة.
يمكن استعمال قارورات أو زجاجة بكبسولات معدنية أو من البلاستيك مزودة بغطاء ملولب غير سام. 10.5 ماصات مدرجة أو ماصات أوتوماتيكية سعتها 10 ملل و 1 ملل، مدرجة في 0,5 ملل و 0,1 ملل على التوالي. 11.5 علب بت ري ذات أبعاد ص غيرة (قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم) و/أو أبعاد كبيرة (قطرها 140 ملم).
ملاحظة 5 - يمكن استخدام الأدوات ذات الاستعمال الوحيد بنفس الصفة بالنسبة للأدوات الزجاجية المعادة الاستعمال إذا كانت لها نفس الخصائص. .6 اقتطاع العيّنة :
يجب أن تكون العيّنة ممثلة فعلا وغير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. .7 تحضير العيّنة للتجربة :
تحضر عيّنة التجربة طبقا للمنهج المحدد للمنتوج المعني. .8 طريقة العمل (أ : رسم بياني لطريقة العمل). 1.8 العيّنة المقتطعة للتجربة والمحلول الأم : 1.1.8 عموميات :
لتحضير المحلول الأم، يستعمل عامة وسط الإخصاب الأولي المحدد في )1.1.4( و(3.2) كمخفف. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إذا لم ت كن ك ت لة عينة التجربة المحددة مساوية ل 25 غ، تستعمل الكمية اللازمة لوسط الإخصاب الأولي للحصول على تخفيف ل. 1 / .10 عندما يجب فحص أكثر من عينة واحدة مقتطعة للتجربة وزنها 25 غ متحصل عليها من حصة محددة لمنتوج غذائي، يمكن خلط جميع عينات التجربة، بشرط أن لا يغير هذا الخليط نتائج التحليل المتعلقة بالأخص بهذا المنتوج الغذائي بالأخص.
مثلا: إذا كنا بصدد فحص 10 عينات التجربة وزنها 25 غ، من الممكن جمع ال 10 وحدات بحيث نحصل على عينة التجربة مكونة من 250 غ ونضيف 2,25 لمن مرق الإخصاب الأولي أو جمع الحصص ل 0,1 م لل (في 10 م لل من م رق ( )RVS و ل 1 م لل ( في 10 ملل من مرق )MKTTn( من مرق الإخصاب الأولي الصادرة من ال 10 عينات التجربة منفصلة )1.3.8( لإخصاب 100 ملل من أوساط الإخصاب الانتقائية. 2.1.8 تحضيرات خاصة للمحلول الأم لبعض الأغذية: 1.2.1.8 الكاكاو و المواد التي تحتوي على الكاكاو (على سبيل المثال، أكثر من %20 ) :
يضاف إلى الماء الببتوني المثبت( )1.1.4 من الأحسن 50 غ/ل من الكازيين ( يتجنب استعمال الكازيين الحامضي ) أو 100 غ/ل من مسحوق الحليب المنزوع الدسم ويضاف بعد حوالي ساعتين من التحضين، 0,018 غ/ل من الأخضر اللاّمع إذا كان هناك احتمال تلوث كبير للمنتوج ببكتيريا غرام إيجابي positif( )Gram 2.2.1.8 الأغذية الحمضية و المحمضة:
يتأكد من أن قيمة العامل الهيدروجيني )pH( لا تقل عن 4,5 أثناء الإخصاب الأولي.
ملاحظة 6 - يكون العامل الهيدروجيني(Hp) للأغذية الحمضية والمحمضة أكثر استقرارا عندما يستعمل الماء الببتوني المثبت مضاعف المعايرة. 2.8 الإخصاب الأولي غير الانتقائي:
ي ح ضن محل ول الأم )1,8( في درج ة حرارة °37 م ± °1 م لمدة 18 سا ± 2 سا. 3.8 الإخصاب الانتقائي: .1.3.8 ينقل 0,1 ملل من الزرع المتحصل عليه في )2,8( في أنبوب يحتوي على 10 ملل من مرق )RVS( )2.1.4( وينقل كذلك 1 ملل من الزرع المتحصل عليه في )2,8( في أنبوب يحتوي على 10 ملل من مرق )MKTTn( .)3.1.4( يوليو سنة م 2.3.8 يحضن مرق(SVR) المزروع )1.3.8( في درجة حرارة 41,5 °م ± 1 °م لمدة 24 سا ± 3 سا ومرق )MKTTn( في درجة حرارة 37 °م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا. من الأحسن التأكد من أن درجة الحرارة القصوى للتحضين لا تتعدى في أي حال 42,5 °م بالنسبة لمرق .)RSV( 4.8 العزل والتحقق : 1.4.8 انطلاقا من الزرع المتحصل عليه في المرق )2.3.8( RVS بعد 24 سا ± 3 سا من التحضين، يزرع بواسطة مقبض )7.5( سطح علبة بتري كبيرة 11).5( تحتوي على وسط العزل انتقائي [ هلام XLD،(4.1.4.1)] بحيث يُسمح للمستعمرات المعزولة جيدا بالتكاثر.
في حالة عدم توفر علب كبيرة، تستعمل علبتين صغيرتين، الواحدة تلو الأخرى، باستعمال نفس المقبض.
يتم إجراء وسط العزل الانتقائي الثاني )2.4.1.4( بنفس الطريقة باستعمال مقبض جديد وعلب بيتري ذات أبعاد ملائمة. 2.4.8 انطلاقا من الزرع المتحصل عليه في المرق MKTTn )2.3.8( بعد 24 سا ± 3 سا من التحضين، تعاد نفس العمليات المبيّنة في )1.4.8( مع وسطي العزل الانتقائيين. 3.4.8 في حالة وسط العزل الأول ( )1.4.1.4 تقلب العلب )1.4.8([ و(8.4.2)] توضع في جهاز التحضين )3.5( مضبوطا في 37 °م. بالنسبة لوسط العزل الثاني )2.4.1.4( مع إتباع توصيات المصنّع. 4.4.8 بعد 24 سا ± 3 سا من التحضين، تفحص العلب )3.4.8( للبحث عن وجود مستعمرات مميزة للسالمونيلا، وكذلك المستعمرات غير المميزة والمحتمل أن تكون سالمونيلا (الملاحظة 7) .تعلّم وضعيتها على الجهة السفلية للعلبة.
المستعمرات المميزة للسالمونيلا المزروعة فوق هلام )XLD( لها مركز أسود ومحاطة بهالة حمراء شفافة و واضحة ناتجة عن تغير الكاشف الموجود في الوسط.
ملاحظة 7 - تكون السالمونيلا S H سلبي (على 2 سبيل المثال سالمونيلا باراتيفي )A المزروعة فوق هلام (DLX)، وردية اللون مع مركز وردي داكن وتكون السالمونيلا لاكتوز إيجابي المزروعة فوق هلام )XLD( صفراء و بدون اسوداد. 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يحضن الوسط الانتقائي الثاني في درجة حرارة ومدة ملائمتين ثم يفحص وجود المستعمرات التي يمكن أن تعتبر حسب مميزاتها، سالمونيلا مفترضة. 5.8 الإثبات 1.5.8 عموميات :
لتحديد السالمونيلا يمكن استعمال طقم )kits( للتحديد البيوكيميائي للمستعمرات. من الأحسن استعمال هذا الطقم )kits( طبقا لتعليمات المصنّع.
ملاحظة 8 - يمكن أن يتغير مظهر مستعمرات السالمونيلا في بعض الأحيان ليس فقط من نوع إلى آخر بل كذلك من حصة وسط الزرع إلى أخرى. 2.5.8 اختيار المستعمرات للإثبات :
للإثبات يُؤخذ من كل علبة (علبتين ذات أبعاد صغيرة أو علبة ذات أبعاد كبيرة) و من كل وسط انتقائي )4.8( مستعمرة واحدة على الأقل مميزة أو مشكوك فيها، ثم أربع مستعمرات أخرى إذا ثبت أن الأولى كانت سلبية.
في حالة الدراسات الوبائية، ينصح بتحديد خمس مستعمرات على الأقل. إذا وجد أن إحدى العلب تحتوي على أقل من خمس (05) مستعمرات مميزة أو مشكوك فيها، تؤخذ بعين الاعتبار جميع المستعمرات المميزة أو المشكوك فيها.
تزرع المستعمرات المنتقاة على سطح علب الوسط الهلامي المغذي )5.1.4( المجففة مسبقا، بطريقة تسمح لتكاثر المستعمرات بشكل معزول جيدا. تحضن هذه العلب المزروعة )3.4.8( في 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا.
يست عمل الزرع النقي للإثبات البيوكيميائي والمصلي. 3.5.8 الإثبات البيوكيميائي : 1.3.5.8 عموميات :
بواسطة سلك الزرع، تزرع الأوساط المحددة في )2.3.5.8([ إلى ])7.3.5.8( بكل زرع متحصل عليه انطلاقا من المستعمرات المتحصل عليها في .)2.5.8( 2.3.5.8 هلام TSI .1.4( )6 :
تزرع الجهة المائلة للوسط على شكل خطوط والقاعدة بالغرز. تحضن في 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا. تفسر الظواهر التي تحدث بالشكل الآتي :
أ) القاعدة
- صفراء......غلوكوز إيجابي (استخدام الغلوكوز)
- حمراء أو دون تغيير........غلوكوز سلبي (عدم استخدام الغلوكوز)
- سوداء.................... تشكل سلفور الهيدروجين
- فقاعات أو تشققات..... تشكل غازا انطلاقا من الغلوكوز
ب) الجهة المائلة للهلام.
- صفراء......................................لاكتوز و/ أو سكاروز إيجابي (استخدام اللاكتوز و/أو السكاروز).
- حمراء أو دون تغيير..............لاكتوز وسكاروز سلبي ( عدم استخدام اللاكتوز ولا السكاروز) يظهر الزرع المميز للسالمونيلا بجهة مائلة قلوية (حمراء) وقاعدة حامضية (صفراء) مع تشكل الغاز (فقاعات) و( في حوالي 90 % من الحالات) تشكل سلفور الهيدروجين (اسوداد الهلام) جدول .(1) عندما نعزل سالمونيلا لاكتوز إيجابي )4.3( كون الجهة المائلة لهلام TSI صفراء. وعليه، يجب ألا يكون الإثبات الأولي للسالمونيلا مؤسسا فقط على النتائج المتحصل عليها انطلاقا من هلام TSI .)2.3.5.8( 3.3.5.8 هلام باليوريا )7.1.4( :
تزرع الجهة المائلة للهلام على شكل خطوط. تحضن في درجة الحرارة 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا وتفحص من وقت لآخر.
في حالة تفاعل إيجابي، ينتج عن تحلل اليوريا تحرير الأمونياك، الذي يحوّل أحمر الفينول إلى الوردي ثم إلى الأحمر الداكن. يظهر هذا التفاعل غالبا في مدة ساعتين (2) إلى أربع (4) ساعات. 4.3.5.8 وسط نزع الكربوكسيل ل L-ليزين :)8.1.4( يزرع الوسط السائل تحت السطح مباشرة.
يحضن 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا.
يدّل ظهور تعكر ولون بنفسجي بعد التحضين على تفاعل إيجابي ويدّل ظهور لون أصفر على تفاعل سلبي. 5.3.5.8 البحث عن - غلاكتوزيداز -galactosidase( ) )9.1.4( :
يوضع على شكل محلول معلق مقبض يحمل مستعمرة م شكوك فيها في أنبوب يحتوي على 0,25 ملل من المحلول الملحي .)13.1.4( 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تضاف قطرة واحدة (1) من التولوين )toluène( ويرج الأنبوب. يوضع هذا الأخير في حمام مائي )6,5( مضبوط في 37 °م ويبقى لبعض الدقائق (حوالي 5 دق ائق). يضاف 0,25 ملل من ك اشف البحث عن
- غلاكتوزيداز ويمزج.
يعاد الأنبوب إلى الحمام المائي مضبوط في °37 م، ويترك لمدة 24 سا ± 3 سا ويفحص من وقت لآخر.
يدل اللّون الأصفر على تفاعل إيجابي. يظهر التفاعل غالبا في مدة 20 دقيقة.
في حالة استعمال أقراص من ورق محضرة )9.1.4( تتبع تعليمات المُصّنع. 6.3.5.8 وس ط لت فاع ل ف وج بروس كور )Voges-Proskauer( )VP( )10.1.4( :
يوضع في شكل محلول معلق مقبض يحمل مستعمرة مشكوك فيها في أنبوب معقم يحت وي على 3 ملل من وسط .)VP( يحضن في 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا.
يوليو سنة م بعد التحضين، تضاف قطرتان (2) من محلول الكرياتين وثلاث (3) قطرات من المحلول الإثانولي نفتول - 1 ثم قطرتان (2) من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم وترج بعد إضافة كل كاشف.
يدل تشكل لون وردي إل ى أحم ر لامع في مدة 15 دقيقة على تفاعل إيجابي. 7.3.5.8 وسط للبحث عن الأندول )11.1.4( :
يزرع أنبوب يحتوي على 5 ملل من وسط تريبتون / تريبوتوفان بالمستعمرة المشكوك فيها ويحضن في 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا. بعد التحضين، يضاف 1 ملل من كاشف كوفاكس .)Kovacs( يدّل تشكل حلقة حمراء على تفاعل إيجابي. ويدّل تشكل حلقة صفراء - مسمرة على تفاعل سلبي. 8.3.5.8 تفسير النتائج البيوكيميائية :
تعطي السالمونيلا عموما تفاعلات مبينة في الجدول .1 الجدول 1 : تفسير التجارب البيوكيميائية.
سلالة السالمونيلا سلامونيلا سلامونيلا سلامونيلا سلامونيلا تجارب )2.3.5.8([ إلى(8.5.3.7) ] A B C سلالات أخرى تيفي باراتيفي A باراتيفي B باراتيفي تفاعل % أ تفاعل غلكوز، TSI (تشكيل الحمض) + 100 + غلكوز، TSI (تشكيل الغاز) - ب 0 + لاكتوز، TSI (تشكيل الحمض) - 2 - ساكوز، TSI (تشكيل الحمض) - 0 - سولفور الهيدروجين، TSI + 97 - تمييه اليوريا - 0 - نزع الكربوكسيل لليزين + 98 - تفاعل مع B غلا كتوزيداز - 0 - تفاعل فوج بروسك ور - 0 - )Voges-Proskauer( البحث عن الأندول - 0 - % أ تفاعل تفاعل تفاعل % أ 100 + + + 100 100 + + + 92 100 - - - 1
0 - - - 1 10 + + + 92
0 - - - 1 0 + + + 95
0 - - - 2 ج
0 - - - 0
0 - - - 1 أ: تدل هذه النسب المئوية فقط على أن جميع سلالات السالمونيلا لا تعطي تفاعلات مسجلة ب + أو - يمكن أن تتغير هذه النسب المئوية بالنسبة لنفس النوع المصلي كذلك من نوع مصلي لآخر بالنسبة للأنواع المصلية التي سببت تسممات غذائية بأماكن مختلفة، ب : سالمونيلا تيفي لا تشكل غاز، ج : تعطي السالمونيلا أنتيريكا enterica Salmonella من نوع أريزونا arizonae تفاعلات لاكتوز إيجابية أو سلبية لكن تكون دائما B-غلاكتوزيداز إيجابية. لدراسة هذه السلالات، فمن الأحسن إجراء تجارب بيوكيميائية مكملة، 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 4.5.8 إثبات مصلي و نمط مصلي: 1.4.5.8 عموميات:
يجرى البحث عن مولد الضد «O»، «iV»،أو«H»
للسالمونيلا بالتراص فوق صفيحة مع أمصال ملائمة انطلاقا من مستعمرات نقية )2.5.8( بعد التخلص من السلالات المتراصة ذاتيا. 2.4.5.8 التخلص من السلالات المتراصة ذاتيا:
توضع قطرة واحدة(1) من المحلول الملحي )13.1.4( فوق صحيفة زجاجية جد نظيفة. بواسطة مقبض حلقي )7.5( يوزع فوق تلك القطرة جزء من المستعمرة المراد تحليلها بطريقة يتحصل فيها على محلول متجانس وعكر.
ملاحظة 9 - من الممكن أيضا توزيع جزء من المستعمرة المراد تحليلها في قطرة من الماء، ثم يخلط هذا المحلول مع قطرة من المحلول الملحي .)13.1.4( ترّجح الصفيحة لمدة 30 ثا إلى 60 ثا. تلاحظ النتيجة فوق قاع أسود ومن الأحسن بواسطة عدسة مكبرة.
إذا تجمعت البكتيريا على شكل كتل متميزة نوعا ما، تعتبر السلالة كأنها متراصة ذاتيا ولا يجب أن تخضع للتحاليل التالية وبهذا يصبح البحث عن مولدات الضد غير ممكن. 3.4.5.8 البحث عن مولدات الضد »O« :
انطلاقا من مستعمرة نقية معروفة أنها غير متراصة ذاتيا، تُجرى العملية كما هو مبين في )2.4.5.8( لكن باستعمال قطرة واحدة (1) من مضاد المصل »O« ( )2.4 بدلا عن المحلول الملحي .)13.1.4( يعتبر التفاعل إيجابيا، إذا كان هناك تراص.
تستعمل الأمصال المتعددة التكافؤ و وحيدة التكافؤ الواحد تلو الآخر. 4.4.5.8 إظهار مولدات الضد »Vi« :
تجرى العملية كما هو مبيّن في )2.4.5.8( لكن باستعمال قطرة واحدة (1) من مضاد المصل Vi )2.4( بدلا من المحلول الملحي.
يعتبر التفاعل إيجابيا، إذا كان هناك تراص. 5.4.5.8 إظهار مولدات الضد »H« :
يزرع الوسط الهلامي المغذي النصف الصلب )12.1.4( بمستعمرة نقية غير متراصة ذاتيا. يحضن في 37 °م ± 1 °م لمدة 24 سا ± 3 سا.
يستعمل هذا الزرع لفحص مولدات الضد »H« وتجرى العملية كما هو مبيّن في )2.4.5.8( لكن باستعمال قطرة واحدة من مولد الضد »H« )2.4( بدلا من المحلول الملحي.
يعتبر التفاعل إيجابيا، إذا كان هناك تراص. 5.5.8 ت فسير التفاعلات البيوكيميائية والمصلية : يعطي الجدول 2 تفسير تجارب الإثبات )3.5.8([ و(8.5.4)] التي أجريت على المستعمرات المأخوذة بعين الاعتبار .)2.5.8( 6.5.8 الإثبات النهائي :
يجب أن ترسل السلالات التي تعتبر أنها سالم ونيلا أو يمكنها أن تكون سالمونيلا (جدول 2) إلى مركز معتمد للكشف عن السالمونيلا قصد التحديد النهائي للمصل مع مرافقتها بالمعلومات المتعلقة بهذه السلالات. 9 التعبير عن النتائج :
حسب نتائج التفسير يحدد وجود أو غياب السالمونيلا في عينة التجربة ل x غ أو x ملل من المنتوج.
الجدول 2 - تفسير تجارب الإثبات تفاعلات تراص تفاعلات التفسير بيوكيميائية ذاتي مصلية متميزة لا مولدات الضد، سلالات »O« « »Vi أو تعتبر كأنها »H« إيجابية سالمونيلا متميزة لا جميع التفاعلات يمكن أن سلبية تكون سالمونيلا متميزة نعم غير مجرات )2.4.5.9( لاتوجد نعم / لا مولدات الضد، تفاعلات »O« « »Vi أو متميزة »H« إيجابية لاتوجد نعم / لا جميع لاتعتبر تفاعلات التفاعلات كأنها متميزة سلبية سالمونيلا 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ- رسم بياني لطريقة العمل العيّنة المأخوذة للتجربة + ماء ببتوني مثبت في درجة حرارة الوسط ق ب س م ب تحضين )2.8( لمدة 18 سا ± 2 سا في اص 37 °م ± 1 °م خ إ 0,1 ملل م ن 1 ملل من الزرع + ي الزرع + 10 ملل 10 ملل من مرق ئا قت من مرق RVS MKTTn )1.3.8( ان ب )1.3.8( تحضين تحضين لمدة 24 سا اص لمدة 24 سا ± 3 سا، ± 3 73°م ± 3 س ا، في خ إ في 5,14°م ± 1°م ± 1°م وسط XLD ووسط هلامي ثاني ل حسب الاختيار )1.4.8( تحضين لمدة ز ع لا 24 سا ± 3 سا، في °37 م ± °1 م مستعمرة واحدة مميزة فقط، لكل وسط وأربع مستعمرات إذا كانت الأولى سلبية .)2.5.8( ت ا ب لإث ا هلام م غ ذ، تحض ين لمدة 24 سا ± 3 سا، في 37 °م ± 1 °م .)2.5.8( إثبات بيوكيميائي إثبات مصلي )3.5.8( )4.5.8( تفسير النتائج (9) يوليو سنة م ب : تركيب وتحضير أوساط الزرع والكواشف ب. 1 ماء ببتوني مثبت :
ب 1.1 التركيب :
عصارة إنزيمية للكازيين ................................ 10 غ كلورور الصوديوم...........................................5 غ ثنائي الصوديوم هيدروجينو فوسفات دوديكا هيدراتي O( 2 ,12H 4 HPO 2 ...........................)Na 9 غ ثن ائي ه يدروج ين و فوس فات البوتاسيوم ( PO 1,5..................................................)KH غ 4 2 ماء....................................................... 1000 ملل ب . 1.2.التحضير :
تذوّب المكونات في الماء بالتسخين، إذا اقتضى الأمر.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم.
يوزع الوسط بالكميات اللازمة للتحليل في قارورات سعتها مناسبة .)9.5( تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في درجة حرارة 121 °م لمدة 15 دقيقة.
ب.2. مرق ربابور فاسيلياديس Rappaport-( )vassiliadis بالصويا : (مرق RSV ) ب. 1.2 محلول أ :
ب. 1.1.2 التركيب:
عصارة أنزيمية للصويا....................................5 غ كلورور الصوديوم...........................................8 غ ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم 1,4.................................................)KH2PO4( غ ثنائي البوت اسيوم هيدروجينوفوسفات K2HPO4( ...............................................) 0,2 غ ماء........................................................ 1000 ملل ب. 2.1.2 التحضير:
تذوّب المكوّنات في الماء بالتسخين في درجة حرارة حوالي 70 °م، إذا اقتضى الأمر.
يجب أن يحضر المحلول في نفس يوم تحضير وسط .)RVS( ب. 2.2 محلول ب:
ب 1.2.2. التركيب: 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م كلورور المغنزيوم سداسي التمييه O( ,6H 400.............................................)MgCl غ 2 2 ماء........................................................0001 ملل ب.2.2.2 التحضير:
يذوّب كلورور المغنزيوم في الماء.
نظرا للإسترطابية القوّية للملح، ينصح بتذويب كل المركب(O 2 ,6H 2 )MgCl الموجود في وعاء مفتوح حديثا طبقا لمعادلة التركيب المذكور أعلاه. مثال: تضاف 250 غ من O( ,6H )MgCl ل 625 ملل من الماء لتعطي محلول 2 2 حجمه النهائي يساوي 788 ملل وتركيز كتلي بحوالي 31,7 غ ل 100 ملل من O( 2 ,6H 2 .)MgCl يمكن حفظ هذا المحلول في وعاء من الزجاج الداكن في درجة حرارة الوسط لمدة عامين(2) على الأكثر.
ب 3.2. محلول ج :
ب 1.3.2. التركيب :
أوكزلات أخضر الملاشيت 0,4.............................. غ ماء..........................................................001 ملل ب 2.3.2 التحضير:
يذوّب أوكزلات أخضر الملاشيت في الماء.
يمكن حفظ هذا المحلول في وعاء من الزجاج الداكن، في درجة حرارة الوسط لمدة ثمانية(8) أشهر على الأكثر.
ب 4.2. وسط كامل:
ب. 1.4.2 التركيب:
محلول أ (ب.2.1)..............................................0001 ملل محلول ب(ب.2.2) ............................................ 100 ملل محلول ج (ب.2.3) .............................................. 10 ملل ب. 2.4.2 التحضير:
يضاف ل 1000 ملل من المحلول أ، 100 ملل من المحلول ب و 10 ملل من المحلول ج.
يضبط العامل الهيدروجيني (Hp)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 5,2 ± 0,2 بعد التعقيم .
يوزع في أن ابيب اختبار(5.9) بك ميات تقدر ب 10 ملل قبل الاستعمال.
تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في °115 م لمدة 15 دقيقة.
يُحفظ بهذا الوسط المحضر في °3 م ± °2 م ويستعمل يوم تحضيره.
تكون التركيبة النهائية للوسط كالآتي :
- عصارة أنزيمية للصويا ........................ 4,5 غ/ل
- كلورور الصوديوم................................ 7,2 غ/ل
- ثنائي هيدروجينوفوسفات البوتاسيوم ( 4 HPO +K 4 PO )KH 1,44............................. غ/ل 2 4 2
- كلورور المغنزيوم عديم الماء ( 2 .............................................)MgCl 13,4 غ/ل
- أو كلورور المغنزيوم سداسي التميية O( 2 ,6H 2 28,6.....................................)MgCl غ/ل
- أوكزلات أخضر الملاشيت................... 0,036 غ/ل ب.3 مرق مولر كوفمان برباعي ثيونات - نوفوبيوسين novobiocine - tétrathionate au kauffmann - Muller )MKTTn( ب. 1.3 الوسط الأساسي :
ب. 1.1.3 التركيب :
مستخلص اللحم...........................................3,4 غ عصارة أنزيمية للكازيين................................6,8 غ كلورور الصوديوم .............................)NaCl( 2,6 غ كربونات الكالسيوم ( )CaCO 38,7........................... غ 3 ثيوسلفات الصوديوم خماسي التمييه O( ,5H O S 47,8..........................................)Na غ 2 3 2 2 أملاح صفراوية للاستعمال البكتريولوجي.....87,4 غ الأخضر اللامع.......................................... 9,6 ملغ ماء........................................................0001 ملل ب.3.1.2 التحضير :
تذوب المكونات الأساسية المجففة أو الوسط الكامل المجفف في الماء، وتوضع للغليان لمدة 5 دقائق.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، في 8 ± 0,2 وفي 25 °م ويجانس الوسط جيدا.
يحفظ وسط الأساس لمدة 4 أسابيع في °3 م ± °2 م.
ب. 2.3 محلول اليودو- اليودوري :
ب. 1.2.3 التركيب : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اليود...........................................................02 غ يودور البوتاسيوم 25.................................)KI( غ ماء..........................................................001 ملل ب.3.2.2 التحضير:
يذوّب يودور البوتاسيوم كليا في 10 ملل من الماء، ثم ي ض اف ال ي ود وي ك مل ب الماء المقطر حتى 100 ملل.
لا يسخن هذا المحلول.
يحفظ المحلول المحضر بهذه الطريقة في درجة حرارة الوسط في وعاء غير نفوذ.
ب. 3.3 محلول النفوبيوسين ب. 1.3.3 التركيب :
ملح أحادي الصوديوم النفوبيوسين.............40,0 غ ماء......................................................... 5 ملل ب. 2.3.3 التحضير:
يذوّب ملح أحادي الصوديوم النفوبيوسين في الماء ويعقم بالترشيح.
ي حفظ ه ذا المح لول حتى أرب عة (4) أس ابيع في °3 م ± °2 م.
ب. 4.3 الوسط الكامل :
ب. 1.4.3 التركيب :
وسط الأساس (ب.3 1. 1000...........................) ملل محلول يود اليودوري (ب.3.2)................... 20 ملل محلول النفوبيوسين (ب.3.3)......................5 ملل ب. 2.4.3 التحضير :
يضاف بطريقة معقمة 5 ملل من محلول النفوبيوسين (ب.3.3) ل 1000 ملل من وسط الأساس(ب.3.1) يمزج ثم يضاف 20 ملل من محلول اليودو- اليودوري (ب.3.2) ويجانس الكل.
يوزع الوسط بطريقة معقمة في أنابيب معقمة ذات سعة ملائمة )9.5( لغرض التحليل. يجب أن يستعمل الوسط الكامل يوم تحضيره.
ب. 4 هلام كزي ل وز لي زين ديس وك سي ك ولات (هلام )XLD ب. 1.4 الوسط الأساسي :
ب. 1.1.4 التركيب :
يوليو سنة م مستخلص الخميرة على شكل مسحوق............... 3 غ كلورور الصوديوم )NaCl( ................................ 5 غ كزيلوز...................................................... 3,75 غ لاكتوز.........................................................5 7, غ ساكاروز......................................................5,7 غ هيدروكلورور L -ليزين....................................5 غ ثيوسولفات الصوديوم.................................. 6,8 غ سترات الأمنيوم- حديد(III)........................... 0,8 غ احمر الفينول............................................. 0,08 غ ديسوكسيكولات الصوديوم................................1 غ هلام....................................... 9 غ إلى 18 غ (1) ماء......................................................... 1000 ملل
(1) حسب قدرة تصلب الهلام.
ب. 2.1.4 التحضير :
تذوّب المكونات الأساسية المجففة أو الوسط الكامل المجفف في الماء، بالتسخين إذا اقتضى الأمر. يتجنب التسخين المبالغ.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي بعد التعقيم 7,4 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم.
يوزع الوسط الأساسي في أنابيب أو أوعية ذات سعة ملائمة .)9.5( يسخن بالرج مرارا إلى غاية غليان الوسط وذوبان الهلام. لا يجب الإفراط في التسخين.
ب. 2.4 تحضير علب الوسط الهلامي:
ينقل الوسط مباشرة في حمام مائي )5.5( مضبوط في °44 م إلى °47 م، يرج ويسكب في العلب ثم يترك ليتصلب.
مباشرة قبل الاستعمال، تجفف علب الوسط الهلامي بعناية (من الأحسن بعد نزع الغطاء وقلب العلب) في جهاز التحضين )2.5( مضبوط بين °37 م و °55 م حتى يجف سطح الهلام.
تخزن علب الهلام إلى غ اية خ مسة (5) أي ام في 3 °م ± 2 °م.
ب.5 هلام مغذ :
ب.5.1 التركيب : 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مستخلص اللحم..............................................3 غ بيبتون......................................................... 5 غ هلام................................................. 9 غ إلى 18 غ(1) ماء....................................................... 1000 ملل
(1) حسب قدرة تصلب الهلام.
ب. 2.5 التحضير :
تذوّب المكونات المجففة أو الوسط الكامل المجفف في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر.
يضبط العامل الهيدروجيني(Hp) إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في 25 ° م بعد التعقيم.
يوزع وسط الزرع في أنابيب أو قارورات ذات سعة ملائمة .)9.5( تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121 ° م لمدة 15 دقيقة.
ب. 3.5 تحضير علب الوسط الهلامي المغذي:
يسكب حوالي 15 ملل من الوسط المذاب في علب بتري صغيرة معقمة )11.5( وتجرى العملي ة كما في ب.4.2.
ب. 6 ه لام بسترات الحديد وثلاث سكريات (لهلام :)TSI ب. 1.6 التركيب:
مستخلص اللحم.............................................3 غ مستخلص الخميرة..........................................3 غ ببتون.........................................................02 غ كلورور الصوديوم 5................................)NaCl( غ لاكتوز.........................................................01 غ ساكاروز......................................................01 غ غلوكوز.........................................................1 غ سترات الحديد ....................................)III( 0,3 غ ثيوسولفات الصوديوم................................ 0,3 غ أحمر الفينول.......................................... 0,024 غ هلام............................................... 9 غ إلى 18 غ(1) ماء....................................................... 1000 ملل (1) حسب قدرة تصلب الهلام.
ب. 2.6 التحضير:
تذوّب المكوّنات أو الوسط الأساسي الكامل المجفف في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر.
يضبط العامل الهيدروجيني )PH( إذا اقتضى الأمر بحيث يساوي 7,4 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم .
يوزع الوسط بكميات تقدر ب 10 ملل في أنابيب اختبار.
تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121 °م لمدة 15 دقيقة.
تترك لترتاح في وضعية مائلة بحيث يتحصل على راسب سمكه من 2,5 سم إلى حوالي 5 سم.
ب. 7 هلام باليوريا (كريستنسن) )Christensen( :
ب. 1.7 الوسط الأساسي:
ب. 1.1.7 التركيب:
ببتون............................................................1 غ غلوكوز..........................................................1 غ غكلورور الصوديوم(lCaN)................................5 غ ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ( 4 PO 2 ......................................................)KH 2 غ أحمرالفينول............................................210,0 غ هلام................................................. 9 إلى 18 غ(1) ماء ....................................................... 1000 ملل
(1) حسب قدرة تصلب الهلام، ب. 2.1.7 التحضير :
تذّوب المكوّنات أو الوسط الأساسي الكامل المجفف في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 6,8 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم.
ت ع قم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121 °م لمدة 15 دقيقة.
ب. 2.7 محلول اليوريا :
ب.7.2.1 التركيب :
اليوريا ...................................................... 400 غ ماء، كمية كافية لحجم نهائي .................... 1000 ملل ب. 2.2.7 التحضير :
تذوّب اليوريا في الماء، تعقم بالترشيح ويراقب التعقيم.
ب. 3.7 الوسط الكامل ب. 1.3.7 التركيب :
الوسط الأساسي (ب.7.1)......................... 950 ملل محلول اليوريا (ب.7.2) ............................ 50 ملل 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب. 2.3.7 التحضير :
يضاف محلول اليوريا بطريقة معقمة إلى الوسط الأساسي المذاب مسبقا وتعدّل درجة الحرارة بين °44 م و °47 م.
يوزع الوسط الكامل، بكميات تقدر ب 10 ملل في أنابيب معقمة .)9.5( تترك لترتاح في وضعية مائلة.
ب. 8 وسط لنزع الكربون ل L-lysine :
ب. 1.8 التركيب:
أحادي هيدرو كلورور ل L-lysine ........................ 5 غ مستخلص الخميرة..........................................3 غ غلوكوز..........................................................1 غ بنفسجي البروموكريزول..........................510,0 غ ماء...................................................... 1000 ملل ب. 2.8 التحضير:
تذوّب المكوّنات في الماء، بالتسخين إذا اقتضى الأمر.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 6,8 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم.
يوزع الوسط بكميات تقدر ب 2 ملل إلى 5 ملل في أنابيب زرع ضيقة )9.5( مزودة بكبسولات لولبية.
تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في °121 م لمدة 15 دقيقية.
ب. 9 كاشف للبحث عن -غلاكتوزيداز - galactosidase :
ب. 1.9 محلول مثبت:
ب. 1.1.9 التركيب:
ثنائي هيدروجينوفوسفات الصود يوم ( PO ..................................................)NaH 6,9 غ 4 2 هيدروكسيد الصوديوم، محلول ل 10 مول/ل...حوالي 3 ملل ماء، كمية كافية لحجم نهائي 50........... ملل ب. 2.1.9 التحضير:
يذوّب ثنائي هيدروجينوفوسفات الصوديوم في حوالي 45 ملل من الماء في حوجلة مدرجة.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( في 7 ± 0,2 في 52°م بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم.
يكمل بالماء حتى 50 ملل.
يوليو سنة م ب. 2.9 محلول ال o - نتروفينيل
- D غلاكتوزيداز(GPNO) :
ب. 1.2.9 التركيب : o- نتروفينيل D- غلاكتوزيداز(GPNO).... 0,08 ملل ماء...........................................................51 ملل ب. 2.2.9 التحضير:
يذوّب محلول ال ONPG في الماء درجة حرارته حوالي °50 م.
يبرّد المحلول.
ب. 3.9 كاشف كامل :
ب. 1.3.9 التركيب :
محلول مثبت (ب.9.1) 5........................................ ملل محلول ال (GPNO)(ب.9.2)................................51 ملل ب. 2.3.9 التحضير:
يضاف المحلول المثبت إلى محلول .ONPG ب. 10 كواشف لتفاعل Proskauer Voges- :)VP( ب. 1.10 محلول VP :
ب. 1.1.10 التركيب :
ببتون.......................................................... 7 غ غلوكوز........................................................ 5 غ ثنائي البوتاسيوم هيدروجينوفوسفات ( HPO 5.........................................................)K غ 4 2 ماء....................................................... 1000 ملل ب. 2.1.10 التحضير:
تذوّب المكوّنات في الماء، بالتسخين إذا اقتضى الأمر.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 6,9 ± 0,2 في 25 ° م بعد التعقيم.
ينقل الوسط في أنابيب بكميات تقدر ب 3 ملل في كل أنبوب .)9.5( تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121°م لمدة 15 دقيقة.
ب. 2.10 محلول الكرياتين amidinosarcosine( )N- :
ب. 1.2.10 التركيب : 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م كرياتين أحادي الهيدرات...............................5,0 غ ماء......................................................... 100 ملل ب. 2.2.10 التحضير:
تذوّب الكرياتين أحادي الهيدرات في الماء.
ب. 3.10 م حلول إث انولي ال نافتول- 1 1( naphtol- de éthanolique )solution ب. 1.3.10 التركيب:
نافتول- 1 ............................................................... 6 غ إثانول ل 96% (جزء كتلي).........................001 ملل ب. 2.3.10 التحضير:
يذوّب النافتول - 1 في الإثانول.
ب. 4.10 محلول هيدروكسيد البوتاسيوم :
ب. 1.4.10 التركيب :
هيدروكسيد البوتاسيوم 40.............................. غ ماء.........................................................001 ملل ب. 2.4.10 التحضير:
يذوّب هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء.
ب. 11 كواشف للبحث عن الأندول:
ب. 1.11 وسط تريبتون/ تريبتوفان :
ب. 1.1.11 التركيب:
تريبتون.....................................................01 غ كلورور الصوديوم ..............................)NaCl( 5 غ DL تريبتوفان.............................................. 1 غ ماء.......................................................0001 ملل ب. 2.1.11 التحضير:
تذوّب المكونات في ماء يغلي.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي بعد التعقيم 7,5 ± 0,2 في 52°م.
يوزع الوسط، بكميات تقدر ب 5 ملل في أنابيب .)9.5( تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121°م لمدة 15 دقيقة.
ب. 2.11 كاشف كوفاكس )KOVACS( :
ب. 1.2.11 التركيب:
ثنائي مثيل أمينو- 4 بنزلدهيد.......................5 غ حمض الكلوريدريك، = 1,18 غ/ملل إلى 1,19 غ/ملل...................... 25 ملل مثيل - 2 بوتانول- 2 75..................................... ملل ب. 2.2.11 التحضير:
تخلط المكوّنات.
ب. 12 هلام مغذٍ نصف صلب:
ب. 1.12 التركيب:
مستخلص اللحم..............................................3 غ ببتون............................................................5 غ هلام................................................ 4 غ إلى 9 غ (1) ماء........................................................ 1000 ملل
(1) حسب قدرة تصلب الهلام.
ب. 2.12 التحضير:
تذوّب المكونات في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي بعد التعقيم 7 ± 0,2 في °25 م.
يوزع الوسط في أنابيب ذات سعة ملائمة .)9.5( تع قم في ج ه از التعقيم )1.5( مضبوط في 121°م لمدة 15 دقيقة.
ب. 3.12 تحضير علب الوسط الهلامي :
يوزع الوسط حديث التحضير بكميات تقدر بحوالي 15 ملل، في علب بتري صغيرة ومعقمة .)11.5( لا يجب أن تجفف علب الوسط الهلامي.
ب. 13 محلول ملحي فيزيولوجي :
ب. 1.13 التركيب :
كلورور الصوديوم )NaCl( ............................ 8,5 غ ماء....................................................... 1000 ملل ب. 2.13 التحضير:
يذوّب كلورور الصوديوم في الماء.
يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي بعد التعقيم 7 ± 0,2 في 25 °م.
يوزع الوسط في قارورات أو في أنابيب )9.5( بحيث تحتوي بعد التعقيم على 90 ملل إلى 100 ملل من المحلول. تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في °121 م لمدة 15 دقيقة.
مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
- مرسوم تنفيذي رقم 16-242
- مرسوم تنفيذي رقم 16-243
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.