قرار

قرارمؤرخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن نفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.