قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة أزرو التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، بلدية بشلول، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة أزرو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة أزرو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بشلول، وهي تمتدّ على مساحة 85 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 597428.59 4023747.44 P2 597454.33 4023702.21 P3 597787.81 4023477.74 P4 597859.61 4023365.70 P5 598382.26 4023473.74 P6 598472.54 4023303.58 P7 598457.34 4023165.56 P8 598537.39 4023142.24 P9 598602.85 4023152.38 P10 598726.01 4022753.07 P11 598570.95 4022663.81 P12 598280.13 4022717.31 P13 598268.02 4022696.50 P14 597887.39 4022850.34 P15 597803.91 4022885.51 P16 597727.40 4022969.42 P17 597675.95 4022908.80 P18 597566.48 4022874.74 P19 597488.54 4022834.88 P20 597290.54 4022821.39 P21 597125.07 4022920.32 P22 597381.91 4022952.31 P23 597486.25 4022969.78 P24 597106.39 4023136.39 P25 597099.99 4023213.43 P26 597267.38 4023142.61 P27 597312.78 4023178.18 الإحداثيات النقطة س ع P28 597279.92 4023250.99 P29 597223.05 4023348.82 P30 597302.91 4023405.38 P31 597390.27 4023431.37 P32 597480.11 4023432.24 P33 597432.43 4023497.25 P34 597455.56 4023542.17 P35 597376.83 4023615.49 P36 597372.70 4023723.68 يحدد الجزء من غابة أزرو لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.