قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار.
المادة 2
فتح المادةتحدد كلفة إنجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار كما يأتي :
- 50.000 دج للمتر المربع من المسكن،
- 589.000 دج لكل مسكن بالنسبة للطرق والشبكات ا لمختلفة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من تخفيض بنسبة 100 % من ثمن التنازل عن قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد كذلك المسكن الموجه للبيع بالإيجار من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة والمحددة ب 700.000 دج لفائدة كل مستفيد من السكن.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار، موضوع الطلب المسجل في سنتي 2001 و 2002، من مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100 .% يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 10.000 دج من كلفة المتر المربع.
وبهذه الصفة، يدعى المستفيد لدفع ال 25 % من ال سعر المتبقي لل سكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، ويجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز عشرين (20) سنة.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار، موضوع الطلب المسجل في سنة 2013، من مساعدة الدولة للتكفل الجزئي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 72 .% يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 5.000 دج من كلفة المتر المربع. 5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وبهذا الصدد، يدعى المستفيد لدفع ال 25 % من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من ط رف ال دولة، ويجب عليه ت س ديد ال ف ارق في مدة لا تتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة.
المادة 7
فتح المادةيجب على المستفيد من اقتناء مسكن في إطار البيع بالإيجار، أن يتحمل تغطية ما تبقى من تكلفة إنجاز المسكن بعد خصم مبلغ المساعدة المباشرة ومساهمة الدولة في كلفة المتر المربع الواحد للسكن وفي الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 17-01 مؤرخ في 16 ش وال عام 1438 الموافق 10 يول يو سنة 2017، يتع لق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم،
- وبمق تضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
- وب مق ت ضى ال مرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان راوية يوسف شرفة وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 91-07 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بقواعد الصرف وشروطه،
- وبمقتضى النظام رقم 95-08 المؤرّخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بسوق الصرف،
- وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى النظام رقم 13-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 يوليو سنة 2017، يصدر النظام الآتي نصه :
الباب الأول — سوق الصرف ما بين المصارف أحكام عامة :
المادة الأولى
فتح المادةيُؤسس بنك ال ج زائر س وق صرف ما بين المصارف. وتتدخّل المصارف والمؤسسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لا مركزي يُحدّد تنظيمه وقواعد عمله بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيُرخص للمصارف والمؤسسات المالية، الوسطاء المعتمدين، بالقيام فيما بينها ومع زبائنها بمعاملات شراء وبيع العملات الصعبة مقابل الدينار.
المادة 3
فتح المادةيُرخص للوسطاء المعتمدين بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة، مع احترام أحكام المادتين 6 و 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيمكن الوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم، على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف، لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم، بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل، وكذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة.
كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع المصارف غير المقيمة.
المادة 5
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يتدخل في سوق الصرف ما بين المصارف للقيام بعمليات الصرف نقدا وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة.
المادة 6
فتح المادةيترك بنك الجزائر تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة، والمنصوص عليها في المادة 7 أدناه.
وبالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن ي ست عم لوا ه ذه الم وارد لض مان س يول ة س وق الصرف ما بين المصارف أو لتغطية الالتزامات تجاه الخارج، التي تمّ التعاقد قانوناً بشأنها، من طرفهم أو من طرف زبائنهم، لا سيما بعنوان العمليات المذكورة في المادة 8 أدناه.
المادة 7
فتح المادةتتشكّل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين، من :
سبتمبر سنة م
- الإيرادات المحصّلة الناجمة عن الصادرات من السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتوجات المنجميّة،
- المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم،
- المبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف،
- أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن،
- كل الموارد الأخرى التي يُحدّدها بنك الجزائر، عند الحاجة.
المادة 8
فتح المادةتتمثل الالتزامات تجاه الخارج المذكورة في المادة 6 أعلاه، فيما يأتي :
- التسبيقات على الإيرادات الناجمة عن الصادرات خارج المحروقات والمنتوجات المنجمية،
- أقساط مسبقة تتعلّق بعقود الاستيراد،
- الواردات من السلع والخدمات،
- خدمة الدين الخارجي،
- كل التزامات الدفع الأخرى المطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيُرخص للوسطاء المعتمدين بتشكيل وضعيات صرف حسب الشروط المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 10
فتح المادةيُلزم الوسطاء المعتمدون بمراقبة وتسيير المخاطر المترتبة على تشكيل وضعيات الصرف بحذر كبير، مع الاحترام الصارم للقواعد الاح ترازية.
عند حساب صافي وضعيات الصرف حسب العملة الصعبة وعلى وجه الخصوص، ويجب على الوسطاء المعتمدين الأخذ بعين الاعتبار ما يوافق صافي فارق محفظة خيارات الصرف لكل عملة صعبة.
وتُوافق قيمة صافي فارق محفظة خيارات الصرف لعملة صعبة ما مجموع ناتج فوارق الخيارات الفردية والمبالغ المضمونة بهذه الخيارات.
المادة 11
فتح المادةيتم التفاوض بصفة حرة، بين المتدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف، بشأن أسعار الصرف ومعدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف وعلى عمليات الخزينة بالعملة الصعبة، على التوالي. 5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
المادة 12
فتح المادةيُلزم الوسطاء المعتمدون المتدخلون في سوق الصرف ما بين المصارف، بالإعلان، على سبيل الدلالة وباستمرار، عن أسعار الصرف نقداً للشراء وللبيع وكذا عن معدلات الفائدة المطبقة على العملات الصعبة المعتاد تعاملهم بها مقابل الدينار.
المادة 13
فتح المادةلا تُطبق أحكام هذا النظام على عمليات الصرف اليدوية.
تعاريف :
المادة 14
فتح المادةسوق الصرف ما بين المصارف هي سوق يُمكن للمتدخلين على مستواها القيام بعمليات الصرف نقداً ولأجل، وكذا القيام بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة.
المادة 15
فتح المادةيُفهم من عملية صرف كل معاملة بين الأطراف يشتري من خلالها أحد الأطراف، مبلغا متفقا عليه مُحرّرا بعملة ما، مقابل بيع لطرف آخر مبلغا متفقا عليه ومُحرّرا بعملة أخرى. يتم تسليم المبلغين عند نفس تاريخ تحديد القيمة. وعند تحقيق كل عملية صرف، يُحدّد كل طرف (شفاهيا، أو كتابيا أو إلكترونيا) العملة المُشتراة والعملة المُباعة والمبلغ المُشترى والمبلغ المُباع وسعر الصرف وتاريخ المعاملة وتاريخ تحديد القيمة وتاريخ الاستحقاق (بالنسبة لعمليات الصرف لأجل) وكذا مكان تسليم العملة الصعبة المنتظر استلامها.
المادة 16
فتح المادةعملية الصرف نقدا هي معاملة يتفق من خلالها طرفان بتبادل عملة مقابل عملة أخرى، بسعر يدعى « سعر الصرف نقدا» أو « سعر الصرف الفور»، إذ يتم تسليم هاتين العملتين عموما، في يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ تحقيق المعاملة. غير أنه، يمكن الطرفين أن يتفقا على التسليم في نفس تاريخ تحقيق المعاملة، أو في اليوم الذي يليه.
المادة 17
فتح المادةعملية الخزينة بالعملة الصعبة هي معاملة يقرض من خلالها طرف « المُقرض » لطرف آخر « المُقترض » مبلغا مُحرّرا بعملة ما، لفترة محددة وبمعدل فائدة متفقاً عليهما عند تحقيق المعاملة. وعند تاريخ الاستحقاق، يُسدّد المقترِض للمُقرِض الأصل والفوائد.
الباب الثاني — أدوات تغطية خطر الصرف أحكام عامة :
المادة 18
فتح المادةيُرخص للوسطاء المعتمدين القيام، لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم، بعمليات تغطية خطر الصرف المرتبط بالعملات الصعبة مقابل الدينار.
المادة 19
فتح المادةيمكن الوسطاء المعتمدين في إطار تغطية خطر الصرف، القيام فيما بينهم، بالعمليات الآتية :
- عمليات الصرف لأجل،
- خ ي ارات الصرف vanille « من الصنف الأوروبي »،
- عقود التبادل، « عقود المبادلة »، بين العملة الصعبة والدينار،
- عمليات الشراء نقدا للعملة الصعبة، موضوع التسليم لأجل.
المادة 20
فتح المادةيتم التفاوض بين الأطراف المعنية، بحرية، حول الشروط المُنظمة لعمليات الصرف وعمليات الخزينة بالعملة الصعبة، وكذا عق ود المبادلة »swap« وخ يارات الصرف. غير أنه، يجب أن تكون هذه الشروط مطابق ة لاتفاق إطاري ثنائي مستوحى من الاتفاق الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات Association- Derivatives and Swaps International Agreement( Master .)ISDA
المادة 21
فتح المادةتُؤدي عمليات الشراء نقدا للعملة الصعبة، موضوع التسليم لأج ل، والمنصوص عليها في الم ادة 15 أعلاه، إلى تسليم المبلغ بال دي نار ع ند ت اريخ ت حدي د الق ي مة ن قدا، وإلى ت س ليم المبلغ بالعملة الصعبة عند تاريخ الاستحقاق محل العقد. تُخصّص هذه العمليات حصريا للزبائن الذين بحوزتهم خزينة بالدينار. ويمكن لهذه الفئة من العمليات أن تُبرم مع بنك الجزائر بالعملات الصعبة المتواجدة بمحفظته من "الاحتياطيات الرسمية للصرف".
التعاريف :
المادة 22
فتح المادةعملية الصرف لأجل هي معاملة يتّفق من خلالها طرفان على تبادل عملة مقابل عملة أخرى بسعر يُدعى « سعر لأجل » أو « forward »أو .»outright« ويتم استلام العملات المتبادلة عند تاريخ استحقاق مستقبلي.
المادة 23
فتح المادةخيار الصرف من الصنف الأوروبي هو حق، وليس التزاما، لشراء أو بيع مبلغ محدّد ومُحرّر بعملة صعبة ما مقابل الدينار، وبسعر يُدعى « سعر التنفيذ d’exercice prix » أو« price strike »، وعند تاريخ استحقاق محدد مسبقا. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسمى الخيار الذي يُخوّل صاحبه حق شراء الع ملة الصعبة لأجل، مقابل الدينار، « خيار الشراء call option .»
ويسمى الخيار الذي يُخوّل صاحبه حق بيع العملة الصعبة لأجل مقابل الدينار، « خيار البيع put option .»
المادة 24
فتح المادةيُلزم المشترون مقابل الحق الذي تمنحه إياهم حيازة خيار الصرف، بتقديم علاوة للبائعين تسمى « سعر الخيار l’option de prix .»
المادة 25
فتح المادةتتشكّل عملية المبادلة « swap » للعملات الصعبة من عمليتي صرف متعاكستي الاتجاه، إحداهما نقدا والأخرى لأجل.
الباب الثالث — القواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك
المادة 26
فتح المادةتُطبّ ق ال قواعد الأخ لاقية وقواع د حسن السلوك ع لى جميع الوسط اء المعتمدين المتدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف، وكذا على جميع المستخدمين المشاركين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في العمليات على مستوى ه ذه السوق، وتهدف هذه القواعد إلى تشجيع الاح تراف ي ة وسم ع ة الس اح ة. كم ا ت هدف إلى توفير إطار ملائم لتسوية كل نزاع قد ينجم بين الوسطاء الم تدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف.
المادة 27
فتح المادةيجب على مسيري الوسطاء المعتمدين والمستخدمين الذين يتصرفون تحت مسؤوليتهم أو لحسابهم، التحلي دوما بالنزاهة والاستقامة الأخلاقية والولاء. ويجب عليهم خصوصا مراعاة القواعد الأخلاقية الآتية :
- الامتناع عن المشاركة أو المساهمة، من خلال أي فعل، في كل عملية من شأنها أن تؤدي إلى تشويه أو إخلال في آليات السوق بقصد الحصول على أي منفعة أو مصلحة،
- تفادي تسريب أو ترويج إشاعات على مستوى السوق من شأنها المساس بسمعة متدخلين آخرين في هذه السوق، أو إخلال آليات تشكيل الأسعار أو المعدلات، سبتمبر سنة م
- إبلاغ الزبائن بجميع المخاطر المُمكن التعرض لها بموجب العمليات المقترحة عليهم،
- احترام مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص التسعير بين الوسطاء المعتمدين، في ظل احترام قواعد التسيير الجيد لخطر الطرف المقابل،
- تجنب الاستفادة من أي خطأ واضح في التسعير ورد عن طرف مقابل.
المادة 28
فتح المادةينبغي على الوسطاء مراعاة قواعد حسن السلوك الآتية :
- ي جب أن تُ شكّل الأسعار أو المعدلات المُسعّرة، التزاما صارما من طرف المتدخل الذي قدّمها، إلاّ إذا أُع لن بوضوح أنّ هذا التسعير مُعطى على سبيل الدلالة،
- كل طرف مقابل يتأخر في اتخاذ القرار بعد حصوله على التسعير، بناء على طلبه، يتعرض إلى إمكانية تغيير أو إلغاء هذا التسعير،
- تحت طائلة الرفض، عندما تتعلق المعاملة المت وخاة بم بالغ جدُ ص غيرة أو ج دُ كبيرة، م ق ارن ة بال م ع ايي ر ال م حددة م ن طرف ب نك ال ج زائر، ي جب ع لى ال ط رف ال م ق ابل ال ذي ط لب التسعير أن يعلن عن مبلغ واتجاه (مشتري/بائع) هذه المعاملة،
- لا ينبغي أن تتجاوز الأسعار المفوترة للزبائن، في أي حال من الأحوال، أكثر من واحد في المائة )%1( من متوسط السعر المرجّح المُسدّد من طرف الوسيط المعتمد عند شراء كل عملة صعبة بتاريخ تحديد القيمة المعّنية،
- يجب على الوسطاء المعتمدين أن يُخصّصوا لزبائنهم معاملة عادلة عند القيام بعمليات سوق الصرف ما بين المصارف،
- يجب أن تكون كل المعاملات المحققة بين ال وسط اء ال مع تم دين محلّ ت أكي د كت ابي، في أجل لا يت عدى يوم ال عمل الذي يلي تاريخ ال م ع املة. وي جب أن يتضمنه ذا ال ت أك ي د، بال تف صيل، ج مي ع المع لوم ات الم تع لقة بال م ع املة. وفي حالة اعتراض عن أية معلومة واردة ضمن التأك يد، ينبغي إبلاغ ال طرف المُصدر في أجل لا يتعدى يوم العمل الذي يلي تاريخ استلام هذا التأكيد. 5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
المادة 29
فتح المادةينبغي على الوسطاء المعتمدين أن يتزودوا بالموارد البشرية والمادية الملائمة، ووضع نظام معلومات وتنظيم وإجراءات رقابة المخاطر التي تنجم عن عمليات السوق التي يقومون بها. وفي هذا الإطار، يجب عليهم السهر على الفصل الصارم بين مهام التفاوض (المكتب الأمامي office front )، ومهام الرقابة ومهام الدفع، ومهام التسجيل المحاسبي (المكتب الخلفي office back ) المتعلقة بهذه العمليات.
المادة 30
فتح المادةينبغي على الوسطاء المعتمدين وضع إجراءات من شأنها السماح لمديرياتهم العامة بأن تكون على دراية، بدقة وباستمرار، حول التعرض الشامل وحسب كل عملة صعبة، وبمراقبة المخاطر الممكن التعرض لها.
المادة 31
فتح المادةيجب على مس تخدمي الوسط اء المعتمدين، تحت طائلة عقوبات إدارية و/أو متابعات قضائية، الامتناع عن القيام، لحسابهم الخاص، بمعاملات السوق من خلال غرفة التداول لمؤسساتهم أو من خلال غرف التداول للوسطاء المعتمدين الآخرين.
وتبقى مسؤولية الوسطاء المعتمدين قائمة كليّا بالنسبة لجميع المعاملات المتفاوض بشأنها من طرف مستخدميهم في غرفة التداول.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تكون غرف التداول مُؤمنة بشكل كاف وأن يكون الدخول إليها مُنظّمًا.
ويمكن تزويد غرف التداول هذه بمعدات تسجيل المكالمات الهاتفية. ويُلزم الوسطاء المعتمدون الحائزون معدات كهذه، أن يُعلموا أطرافهم المقابلين بذلك.
المادة 33
فتح المادةيمكن استعمال التسجيلات الهاتفية المُشار إليها في المادة 32 أعلاه، كسند لتسوية أي اعتراض حول معاملة ما. ويجب الاحتفاظ بالتسجيلات، حسب الحالة، لمدة ثلاثة (3) أشهر، على الأقل أو إلى غاية تسوية النزاع المتعلق بالمعاملة المعنية.
يجب أن يقتصر الاطلاع على هذه التسجيلات، حصريا، على الأشخاص المرخّص لهم قانونا من طرف المديرية العامة للوسيط المعتمد.
الباب الرابع — أحكام مشتركة
المادة 34
فتح المادةخلال القيام بأي معاملة منصوص عليها في هذا النظام، يُعتبر كل طرف قد أعلن :
- أنّه مُشكّل شرعاً وأنّه يمارس أنشطته طبقا للقوانين والأنظمة التي تُطبّق عليه،
- أنّه يتمتع بجميع الصلاحيات والقدرة على تحقيق المعاملات على مستوى السوق، وأنّ القيام بمثل هذه المعاملات مُرخّص من طرف هيئاته الاجتماعية،
- أنّ لجميع الالتزامات الناجمة عن جميع المعاملات المُحقّقة، قوة إلزامية تجاهه،
- أنّ ليس لأي خلل أو إمكانية وقوع خلل تأثير على قدرته لتحقيق معاملات في السوق وللقيام بالتسديدات المترتبة عنها،
- أنّه لا يوجد ضده أي إجراء قضائي أو مطالبات جارية أو، حسب علمه، تهديدات بمتابعات قضائية أو مطالبات، قد يترتب عنها تدهور معتبر في ملاءته أو قد تؤثر على التنفيذ الجيّد لمعاملاته على مستوى السوق.
المادة 35
فتح المادةيتم التفاوض، بالتراضي، على جميع المعاملات المنصوص عليها في هذا النظام، بين الوسطاء المعتمدين فيما بينهم، وبين الوسطاء المعتمدين وزبائنهم، مع الامتثال الصارم للقواعد الدولية.
المادة 36
فتح المادةيلتزم الوسطاء المعتمدون، في حالة وقوع نزاع حول معاملة تمّت فيما بينهم، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسويته ودّيا. وإذا استحال ذلك، يمكن أن تلجأ الأطراف إلى تحكيم بنك الجزائر، بشرط التخلي عن كل طرق طعن أخرى.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تكون جميع معاملات الصرف وتغطية خطر الصرف المُحقّقة بين الوسطاء المعتمدين وزبائنهم، مدعومة بعمليات تسديد بين المقيمين وغير المقيمين، تتم طبقا للقوانين وللتنظيمات المنظّمة للتجارة الخارجية وللصرف.
المادة 38
فتح المادةتُحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام من خلال تعليمات.
المادة 39
فتح المادةتلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا النظام.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريّدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة .2017 محمد لوكال 5 محرم عام 1439 ه 55 30 سبتمبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2017 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 978.235.629.365,29
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 134.668.122.651,73
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 415.378.222,96
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 10.437.131.856.660,91
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 322.509.954.492,14
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة ...............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ............................................................................) 280.000.000.000,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 1.906.374.899,24
- السّندات المعاد خصمها .............................................................................: 0,00 * العموميّة............................................................................................... 0,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- الأمانات *( )* : ........................................................................................... 386.221.980.000,00 * العموميّة............................................................................................... 386.221.980.000,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية.................................................................................... 8.621.978.162,89
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 87.909.001.100,50 المجموع 12.638.763.388.041,72 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 4.749.003.041.012,54
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 266.564.192.300,66
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.552.911.079,63
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 179.640.301.811,30
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 589.665.315.589,62
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 789.253.754.764,39
- استعادة السيولة ...................................................................................)*( 0,00
- الرّأسمال................................................................................................ 500.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 485.996.281.432,80
- مؤونات...................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 3.577.087.590.050,78 المجموع 12.638.763.388.041,72 )*( يحتوي تسهيلات الودائع *( )* يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.