مرسوم رئاسي رقم 17-25 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، بمهام وزير التجارة بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-180
« المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، ورقم 17-25 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 ال موافق 18 يناير سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يجعل منهج إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في °25 م، إجباريا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.