قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف "قصر الجنان لخضر"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى "قصر الجنان لخضر".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة ال ممت لك ال ث ق افي : "قصر الجنان لخضر" معلم تاريخي يعود للفترة العثمانية، سمي بهذا الاسم نسبة إلى الإخضرار الذي كان يسود المنطقة وحديقته آنذاك، يعد من بين المنازل الريفية المسماة "ديار الفحص"، ذو طابع معماري نيو موريسكي، يتميز باستخدام العناصر المعمارية والفنية والزخرفة النباتية والهندسية وكذا زخرفة المسامير على البرونز.
- الموقع الجغرافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية المدنية، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : 17 أكتوبر سنة 2017 م
- شمالا : نهج موسى محمد،
- جنوبا : شارع عمار غريسي،
- شرقاً : شارع عبد الرحمن لعلى،
- غربا : خزان مائي.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة 19375 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للمدنية لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عزالدين ميهوبي 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.