قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي "المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى "المبنى الذي يأوي المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- ط بي ع ة ال ممت لك ال ث قافي : معلم تاريخي يعتبر من أكبر المسارح في الجزائر، شيد كأوبرا سنة 1853 على النمط المعماري الإيطالي النيوباروكي المشبع بالزخارف.
استقطب هذا المعلم الذي عرضت فيه أغلب الأعمال المسرحية، ألمع الشخصيات الفنية على غرار "محي الدين بشطارزي" الكاتب والمخرج والممثل ومغني الأوبرا الذي يعدّ أول من وضع أسس المؤسسة المسرحية في الجزائر التي تحمل اسمه اليوم.
- الموقع الجغرافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية القصبة، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : شارع محمد توري،
- جنوبا : شارع نايت مرزوق،
- شرقاً : ساحة ميناء السعيد،
- غربا : شارع جوادي وسوق بوزرينة.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة 2934 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للقصبة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عزالدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.