مرسوم رئاسيّ رقم 07-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمن الموافقة ع لى عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 132 : يمنح الوالي المختص إقليميا رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل عن طريق المزايدة بعد استشارة الوكالتين المنجميتين والمصالح المؤهلة والمعنية في الولاية .
يحدد حق إعداد الوثائق والرسم المساحي لعملية استغلال مقالع الحجارة والمرامل بموجب قانون المالية السنوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّتان 30 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ، تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، على المساحات المسماة فيما يأتي :
- "غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2000 ب ين س وناطراك وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ل.ت.د"،
- "فركان" (الكتلة : )126 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين سوناطراك وشركة "قولف كيستون بيتروليوم كومباني ل.ل.س"،
- "قارة تيسليت" (الكتلة : 245 جنوب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين سوناطراك وشركة "روزنيفت سترويتر انسغاز ليميتد"،
- "غورد صغير" (الكتلة : 401 د) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين سوناطراك وشركة "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ"،
- "لجميط" (الكتلة : 405 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين سوناطراك وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"،
- "غورد الفارس" (الكتلة : 406 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين سوناطراك وشركة "أناداركو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني"،
- "زملة الناقة" (الكتلة 403 ج و ح) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركتي "أناداركو ألجيريا الكتلة : 403 جوح كومباني" و"مايرسك أولي ألجيريات أ/س"،
- "توقرت" (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركة "الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( بأد ك)"،
- " عرق إيسوان" (الكتلتان " 226 و 229 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركة "ميديكس بتروليوم نورث أفريكال ل.ت.د"،
- "توات" (الكتلتان : 352 أ و 353) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركة "غازدو فرونس إكسبلوراسيون ألجيريا ب ف"،
- "تيميمون" (الكتلتان : 325 أ و 329) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركتي "طوطال فينا ألف إوإ ألجيري" و "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"،
- "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "ر ف ي - ديأأ ج"
و"إديسون أنترنسيونال"،
- "بوررحات شمال" (الكتلة : )242 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركة "ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل.ت.د"،
- "تليوانيت" (الكتلتان : 102 أ و 112) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركة "ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد"، 17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م
- "قرن الشيخ" (الكتلة : )350 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركة "ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد"،
- "مصاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ 1 و 337 أ )1 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "ر ف ي - د يأأ ج" و "إديسون أنترناسيونال"،
- "زوطي" (الكتلة : 431 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركة "بترو - كندا (دهر) إ ن ك"،
- "قصر حيران" (الكتلتان : 408 أ و 409 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي BHP" بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد" و "وود صايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي ليميتد"،
- "المزايد" (الكتلة : 438 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد"،
- "ق اسي شرقي غرب" (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "قاس ناتورال س د ج"،
- "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س"،
- "الهجيرة" (الكتلتان : 416 أ و 417) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن"،
- "قرارة" (الكتل : 418 و 419 و 438 أ) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن"،
- "عقرب شمال - غرب" (الكتلتان : 428 و 429) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "أميرادا هيس (عقرب) ليميتد"،
- "حاسي موينة" (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب )2 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "ستاتويل حاسي موينة أ س"،
- "حاسي مطماط" (الكتلتان 410 و 411) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BP" إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد"،
- "جنوب شرق إيليزي" (الكتلتان : 232 و 241) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BP"
إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد"،
- "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و 231) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BP"
إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد"،
- "حاسي باحمو" (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"،
- "بوطنة" (الكتلة : )129 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"،
- "حاسي بيرركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BHP" بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد"،
- "أودومي" (الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة BHP" بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد"،
- "رقان جبل حيران" (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح"،
- "زرافة" (الكتل : 345 و 346 و 322 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-17
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07–73 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-178
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-07
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-351
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-326
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 16 شوّال »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-213
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-84
« المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، الموافق عليها بموجب المرس وم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صف ر عام 1428 المواف ق أول م ارس سن ة 2007 والمذكور أعلاه، في المساحات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-102
مرسوم رئاسي رقم 26-102 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“
-
مرسوم رئاسي رقم 25-297
مرسوم رئاسي رقم 25–297 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الرقعة المسم ّاة ”رقان شمال“ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ“ و”هاربور إينرجي ألجيريا جمب ح“
-
مرسوم رئاسي رقم 24-437
مرسوم رئاسي رقم 24-437 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''لجميط '' (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب'' و''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف''
-
مرسوم رئاسي رقم 24-217
مرسوم رئاسي رقم 24-217 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة '' توات'' (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إ و إ ألجيريا توات ب . ف.''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-346
مرسوم رئاسي رقم 23-346 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''رقان شمال'' (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ''ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ'' و''إديسون رقان ش.ذ.أ'' و''وينترشال دي أ ألجيريا جمب ح''
-
مرسوم رئاسي رقم 21-113
مرسوم رئاسي رقم 21-113 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ" و"إديسون رقان ش.ذ.أ" و"وينتر شال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح " و " وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح" 8
-
مرسوم رئاسي رقم 21-415
مرسوم رئاسي رقم 21-415 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة : 405 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2021 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم، وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ل . ب" 4
-
مرسوم رئاسي رقم 19-289
مرسوم رئاسي رقم 19-289 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 21 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 جانفي سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد" و " إينيل غلوبال ترايدين ش. ذ . أ" 3
-
مرسوم رئاسي رقم 19-17
مرسوم رئاسي رقم 19-17 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”
-
مرسوم رئاسي رقم 18-07
مرسوم رئاسي رقم 18-07 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب II" ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم 5
-
مرسوم رئاسي رقم 18-178
مرسوم رئاسي رقم 18-178 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س.ل”
-
مرسوم رئاسي رقم 18-99
مرسوم رئاسي رقم 18-99 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " توات"(الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 11 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة " غ د ف سويز إوب توات ب . ف " 7
-
مرسوم رئاسي رقم 16-275
مرسوم رئاسي رقم 16-275 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 لل بحث عن المح روقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أبريل سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ " و" إديسون أنترنسيونال" و"دي أ دوتش أردوال أج " 10
-
مرسوم رئاسي رقم 15-146
مرسوم رئاسي رقم 15-146 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "تيميمون" (الكتلتان: 325 أ و 329) الم ب رم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوإ ألجيري" و"كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) " 5
-
مرسوم رئاسي رقم 15-245
مرسوم رئاسي رقم 15-245 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروق ات واس ت غلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 يونيو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وش رك ات "بتروس ال تيك أنترناسيونال ب ل س" و"بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد" و"إينيل ترايد ش.ذ.أ"
-
مرسوم رئاسي رقم 14-178
مرسوم رئاسي رقم 14-178 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يوينو سنة 2014، يت ضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "إزارين" (الكتل تان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 فبراير سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س" و "إينيل ترايد ش.ذ.أ"
-
مرسوم رئاسي رقم 13-347
مرسوم رئاسي رقم 13-347 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و (231) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم وشركة "BP إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد". 56
-
مرسوم رئاسي رقم 12-351
مرسوم رئاسي رقم 12-351 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 12-353
مرسوم رئاسي رقم 12-353 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "قارة تيسليت" (الكتلة : 245 جنوب المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد". 9
-
مرسوم رئاسي رقم 11-445
مرسوم رئاسي رقم 11-445 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بال عقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أبريل سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س" و"إينيل ترايد ش.ذ.أ"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-326
مرسوم رئاسي رقم 11-326 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الم واف قة ع لى ع قد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الفارس "II ( الكتلتان: 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روق ات (ألن فط) والشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 11-213
مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة على عق ود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سن ة 2011 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 11-84
مرسوم رئاسي رقم 11-84 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-83
مرسوم رئاسي رقم 11-83 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سن ة 2002 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدين ة الجزائر في 19 نوفمب ر سنة 2009 بين الشركة الوطني ة "سوناطراك" وشرك ات "ريبصول إكس بلوراثيون أرخ ليا س . أ" و "ر ف ي - دي أ أ ج" و"إديسون أنترنسيونال"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-82
مرسوم رئاسي رقم 11-82 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" (ال كتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 غشت سنة 2010 بين الشرك ة الوطني ة "سون اطراك" وش ركتي "قولف كيستون بتروليوم ليميتد" و "ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-448
مرسوم رئاسي رقم 11-448 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافق ة على المل حق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 23 أبري ل سن ة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) الم برم بمدين ة الجزائر في 11 أكتوب ر س نة 2011 ب ين الشرك ة الوطني ة سوناط راك، ش رك ة ذات أس هم وشرك ة "ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-196
مرسوم رئاسيّ رقم 09-196 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافق ة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلال ها في المساحة الم سماة "رقان شمال"(الكتل تان : 351 ج و 352 ج) المب رم بمدين ة الجزائر في 15 نوفمبر س نة 2008 بين الشركة الوط ني ة "سون اطراك" وش ركات "ري بص ول إكس بل وراثي ون أرخل يا س.أ" و "ر ف ي - دي أ أ ج" و"إديسون أنترنسيونال"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-194
مرسوم رئاسيّ رقم 09-194 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "تيميمون"(الكتل تان : 325 أ و 329 ) الم برم بمدين ة الجزائر في 11 يناير س نة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال إوإ ألجيري" و "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-193
مرسوم رئاسيّ رقم 09-193 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلال ها في المساحة الم س ماة "توات" (الكتل تان : 352 أ و 353 ) الم ب رم بمدينة ال جزائر في 25 يناير س نة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "غاز دو فرونس إكسبلوراسيون ألجيريا ب ف"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-192
مرسوم رئاسيّ رقم 09-192 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 10 يولي و سنة 2002 للبحث ع ن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "بتروفييتن ام إك سبل وريش ن برودك شن ك ورب وريشن ل ت د" و "ب تتأب ألجيريا كومباني ليميتد"
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 01-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.