مرسوم رئاسي رقم 16-275 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 لل بحث عن المح روقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أبريل سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ " و" إديسون أنترنسيونال" و"دي أ دوتش أردوال أج " 10
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 5 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال"
( الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أبريل سنة 2016 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، والش رك ات "ريبص ول إكسبل وراثيون أرخلي ا س. أ " و" إديسون أنت رنسي ونال" و"دي أ دوتش أردوال أج "، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.