مرسوم رئاسي رقم 09-192

مرسوم رئاسيّ رقم 09-192 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 10 يولي و سنة 2002 للبحث ع ن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "بتروفييتن ام إك سبل وريش ن برودك شن ك ورب وريشن ل ت د" و "ب تتأب ألجيريا كومباني ليميتد"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.