مرسوم رئاسي رقم 19-17 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02–395 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “عرق إيسوان” (الكتلتان : 226 و 229 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل. ت .د” .
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07–73 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسمّاة “عرق إيسوان” (الكتلتان : 226 و 229 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل. ت .د”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-352
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19–17 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ''تين فوي تابنكورت »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-352
مرسوم رئاسي رقم 23-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-460
مرسوم رئاسي رقم 22-460 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 2018 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة ''تين فوي تابنكورت جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة '' طوطال إينرجيز إ وب ألجيري''
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-395
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 07-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.