مرسوم رئاسي رقم 12-353 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "قارة تيسليت" (الكتلة : 245 جنوب المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد". 9
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "قارة تيسليت"
(الكتلة : 245 جنوب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.