مرسوم رئاسي رقم 14-178

مرسوم رئاسي رقم 14-178 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يوينو سنة 2014، يت ضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "إزارين" (الكتل تان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 فبراير سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س" و "إينيل ترايد ش.ذ.أ"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.