مرسوم رئاسي رقم 14-178 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يوينو سنة 2014، يت ضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "إزارين" (الكتل تان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 فبراير سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س" و "إينيل ترايد ش.ذ.أ"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالع ق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "إزارين" (الكتل تان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائ ر في 12 فبراير سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشرك تي "بت روسالتيك أنترناس ي ون ال ب ل س" و "إيني ل ترايد ش.ذ.أ"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.