مرسوم رئاسي رقم 11-448

مرسوم رئاسي رقم 11-448 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافق ة على المل حق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 23 أبري ل سن ة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) الم برم بمدين ة الجزائر في 11 أكتوب ر س نة 2011 ب ين الشرك ة الوطني ة سوناط راك، ش رك ة ذات أس هم وشرك ة "ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.