مرسوم رئاسي رقم 11-448 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافق ة على المل حق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 23 أبري ل سن ة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) الم برم بمدين ة الجزائر في 11 أكتوب ر س نة 2011 ب ين الشرك ة الوطني ة سوناط راك، ش رك ة ذات أس هم وشرك ة "ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالع قد الم ؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.