مرسوم رئاسي رقم 11-82

مرسوم رئاسي رقم 11-82 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" (ال كتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 غشت سنة 2010 بين الشرك ة الوطني ة "سون اطراك" وش ركتي "قولف كيستون بتروليوم ليميتد" و "ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.