مرسوم رئاسي رقم 09-194
مرسوم رئاسيّ رقم 09-194 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "تيميمون"(الكتل تان : 325 أ و 329 ) الم برم بمدين ة الجزائر في 11 يناير س نة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال إوإ ألجيري" و "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.