مرسوم رئاسي رقم 11-83 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سن ة 2002 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدين ة الجزائر في 19 نوفمب ر سنة 2009 بين الشركة الوطني ة "سوناطراك" وشرك ات "ريبصول إكس بلوراثيون أرخ ليا س . أ" و "ر ف ي - دي أ أ ج" و"إديسون أنترنسيونال"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال"
(الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدين ة الجزائر في 19 نوفمبر سن ة 2009 بين الشركة الوطنية "س وناطراك" وشركات "ري ب صول إك س بلوراث ي ون أرخليا س . أ" و "ر ف ي - دي أ أ ج" و "إديسون أنترنسيونال"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.