مرسوم رئاسيّ رقم 09-196 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافق ة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلال ها في المساحة الم سماة "رقان شمال"(الكتل تان : 351 ج و 352 ج) المب رم بمدين ة الجزائر في 15 نوفمبر س نة 2008 بين الشركة الوط ني ة "سون اطراك" وش ركات "ري بص ول إكس بل وراثي ون أرخل يا س.أ" و "ر ف ي - دي أ أ ج" و"إديسون أنترنسيونال"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد الم ؤرخ في 10 يول يو س نة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلاله ا في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المب رم بمدينة ال جزائ ر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية "س وناط راك" وشرك ات "ريب ص ول إكسبلوراثي ون أرخليا س. أ" و"ر ف ي - دي أ أ ج"
و"إديسون أنترنسيونال"، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم تنفيذي رقم 09-163 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة الشلف.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المؤسّسة العمومي ة للنّقل الحضري في مدينة الشلف"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة الشلف.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة الشلف وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.
المادة 4
فتح المادةت كلّف المؤسس ة وف ق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها، 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية.
المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 8
فتح المادةتزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية الشلف،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية الشلف.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.
المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.
الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحض ري في مدينة الشلف، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في الشلف.
المادة 3
فتح المادةيج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة الشلف، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.
المادة 12
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 17
فتح المادةتعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل.
المادة 18
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-164 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة بجاية.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم، 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة بجاية"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة بجاية.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة بجاية وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.
المادة 4
فتح المادةت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية.
المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 8
فتح المادةتزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية بجاية،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية بجاية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.
المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.
الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة بجاية، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في بجاية.
المادة 3
فتح المادةيج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة بجاية، ووفق القاعدة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.
المادة 12
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 17
فتح المادةتعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل.
المادة 18
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-165 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة بسكرة.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والاستقلال المالي، تسمى "المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة بسكرة"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة بسكرة.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة بسكرة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.
المادة 4
فتح المادةت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية.
المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بمي دان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 8
فتح المادةتزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية بسكرة،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية بسكرة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.
المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.
الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصيص الأموال المنصوص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة بسكرة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في بسكرة.
المادة 3
فتح المادةيج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة بسكرة، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.
المادة 12
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 17
فتح المادةتعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل.
المادة 18
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-166 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة بشار.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة بشار"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة بشار.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة بشار وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.
المادة 4
فتح المادةت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية.
المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
المادة 8
فتح المادةتزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية بشار،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية بشار.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.
المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.
الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة بشار، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في بشار.
المادة 3
فتح المادةيج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة بشار، ووفق القاعدة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.
المادة 12
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 17
فتح المادةتعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل.
المادة 18
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-167 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة جيجل.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة جيجل"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة جيجل.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة جيجل وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.
المادة 4
فتح المادةت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية.
المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 8
فتح المادةتزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية جيجل،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية جيجل.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.
المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة جيجل، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في جيجل.
المادة 3
فتح المادةيج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة جيجل، ووفق القاعدة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.
المادة 12
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 17
فتح المادةتعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل.
المادة 18
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م مرس وم تنفيذي رقم 09-168 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة سيدي بلعباس.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة سيدي بلعباس"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة سيدي بلعباس.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة سيدي بلعباس وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.
المادة 4
فتح المادةت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية.
المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 8
فتح المادةتزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية سيدي بلعباس،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.
المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار، 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.
الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحض ري في مدينة سيدي بلعباس، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في سيدي بلعباس.
المادة 3
فتح المادةيج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة سيدي بلعباس، ووفق القاعدة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.
المادة 12
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 17
فتح المادةتعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل.
المادة 18
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-169 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة غرداية.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة غرداية"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة غرداية.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة غرداية وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.
المادة 4
فتح المادةت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية.
المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 8
فتح المادةتزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية غرداية،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية غرداية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.
المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.
الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة غرداية، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في غرداية.
المادة 3
فتح المادةيج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة غرداية، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.
المادة 12
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 17
فتح المادةتعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل.
المادة 18
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-170 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 78-135 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن إحداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-197 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يحدّد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الباب الأول — الموضوع ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، يحدّد هذا المرسوم صلاحيات مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة وطنية استشارية للتشاور والتنسيق والتقييم في مجال التكوين والتعليم المهنيين.
الباب الثاني الصلاحيات المادّ ة 3 : يساهم المجلس في إطار صلاحياته في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
وبهذه الصفة يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية :
- المساهمة من خلال الآراء والتوصيات في الاستراتجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من أجل ضمان انسجامها وتحسين مردوديتها وتكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي الاقتصادي،
- المساهمة من خلال التوصيات والآراء في تقوية المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتقديم كل الاقتراحات عن مجمل البرامج الموضوعة حيز التنفيذ في هذا ا لمجال، 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- المساهمة في تطوير فروع وأنماط التكوين المطلوبة في سوق العمل، بطريقة تضمن تطابق عروض التكوين واحتياجات سوق الشغل من خلال الاقتراحات المعبر عنها من اللجان التقنية المتخصصة واللجان الولائية للشراكة المذكورة في المادة 17 أدناه،
- المساهمة في تدعيم المدونة الوطنية لشعب التكوين والتعليم المهنيين عن طريق إدراج فروع جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل،
- المساهمة من خلال الآراء والتوصيات، في تنمية وترقية التمهين والتكوين المتواصل،
- فحص الحصائل السنوية للبرامج المنجزة وإبداء آراء عن النتائج المحققة في مجال التكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين جميع الفاعلين وشركاء منظومة التكوين والتعليم المهنيين،
- إبداء رأيه في جميع المسائل ذات الأهمية الوطنية المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- إعداد تقرير سنوي عن التكوين والتعليم المهنيين وإرساله إلى الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الباب الثالث — التشكيلة
المادة 4
فتح المادةيتشكل المجلس من الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان التقنية المتخصصة.
يضمن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس.
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 5
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
- ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- ممثل عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- ممثل عن الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين، 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للشغل،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة،
- عشرون (20) ممثلا عن مؤسسات عمومية تابعة لشركات تسيير المساهمات.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص نظرا لكفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من القطاعات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة.
المادة 7
فتح المادةتتداول الجمعية العامة على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمجلس،
- حصيلة نشاط ا لمجلس،
- التقرير السنوي للمجلس والموافقة عليه.
ويمكن كذلك الجمعية أن تبدي رأيها حول كل مسألة يعرضها عليها رئيس المجلس أو الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الثاني — الرئيس
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس المجلس بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 9
فتح المادةيكلف الرئيس بما يأتي :
- إدارة أشغال الجمعية العامة والمكتب،
- ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
- تقديم مشاريع البرامج وحصائل نشاطات المجلس إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- إرسال التقرير السنوي إلى الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
المادة 10
فتح المادةفي حالة الغياب المؤقت للرئيس، يتولى عضو من المكتب ينتخبه أعضاء المكتب، رئاسة ا لمجلس.
الفصل الثالث — المكتب
المادة 11
فتح المادةيزود المجلس بمكتب يحتوي على عشرة
(10) أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة المكتب في جلسة عامة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
يعين أعضاء المكتب المنتخبين من قبل الجمعية العامة بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 12
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي للمجلس طريقة انتخاب المكتب وتجديده وكذا توزيع المهام بين أعضائه.
المادة 13
فتح المادةيكلف المكتب على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه،
- إعداد التقرير السنوي،
- تنسيق ومتابعة نشاطات اللجان التقنية المتخصصة.
الفصل الرابع — اللجان التقنية المتخصصة
المادة 14
فتح المادةيشكل المجلس ضمنه لجانا تقنية متخصصة.
يحدّد النظام الداخلي للمجلس تشكيلة اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وطريقة سيرها.
الباب الرابع — السير
المادة 15
فتح المادةيقوم المجلس بدراسة مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه أثناء دورة غير عادية.
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين أو من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال. 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
الباب الخامس — اللجان الولائية للشراكة
المادة 17
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية للشراكة.
تكلف على مستوى الولاية بالمساهمة من خلال الآراء والتوصيات في تطوير الشراكة وضمان التنسيق الدائم مع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على مستوى الولاية.
ترسل تقارير دورية إلى مجلس الشراكة.
المادة 18
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية للشراكة من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للولاية.
تح دّد تشكيلة اللجنة الولائية للشراكة وصلاح ياتها وط ريقة سيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالت كوين والتعليم المهنيين والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةتسجل مصاريف سير المجلس في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين .
المادّ ة 20 : تلغى أحكام المرسوم رقم 78-135 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن إحداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني، والمرسوم التنفيذي رقم 97-197 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يحدّد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.