مرسوم تنفيذي رقم 08-214 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة الوطنية للطب البيطري، المنشأة بموجب الأمر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، المعدل والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري"، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة، في إطار المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات علوم البيطرة،
- ضمان تكوين إطارات ذات مستوى عال متخصصة في البيطرة،
- القيام بمشاورات طبية وبدراسات بيولوجية متخصصة مع القطاعات المعنية بهذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةزيادة عل ى الأعضاء المذك ورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للبيطرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.