قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-406 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين.
المادة 2
فتح المادةيشمل التّنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين، تحت سلطة المدير وبمساعدة أمين عام، ما يأتي : 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 مارس سنة 2009 م
- دائرة الاستشراف والتنبيه،
- دائرة الدراسات والتحليل،
- دائرة تقويم المناهج ونوعية الأداءات البيداغوجية،
- دائرة التعاون والإحصاء والتوثيق والاتصال،
- دائرة الإدارة والوسائل العامة،
- الفروع الجهوية.
المادة 3
فتح المادةتك ل ف دائ رة الاستش راف والتنبيه بما يأتي :
- القيام بأعمال بحث وتخمين حول التطورات المستقبلية في مجال "التربية - التكوين والتمهين"
بهدف استخلاص العناصر التقديرية،
- القيام بدراسات وتحاليل وتخمينات حول وسائل الدعم المستعملة في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين (التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعل يم الع الي والبحث الع لمي) خاص ة ما تعلق منها بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتقييم مدى استعمالها وتأثيرها واستخلاص العناص ر المساعدة في اتخاذ القرار.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الاستشراف والبحث في تطور المنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
المادة 4
فتح المادةتكلف دائ رة الدّراسات والتحليل بما يأتي :
- إنتاج مؤشرات ومعايير سير المنظومة ال وطني ة للت ربية والتك وين ومردوده ا وفعاليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس والتصانيف الدولية،
- أخذ عينات وتحليل وضعيات،
- وضع مقاربات مقارنة بين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والمنظومات الجهوية والدولية،
- دراسة تفاعلات مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتناسقها.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة إنتاج مؤشرات ومعايير مردودية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- مصلحة وضع مقاربات مقارنة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- مصلحة دراسة تفاعل مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتناسقها.
المادة 5
فتح المادةتكلف دائرة تقويم المناهج ونوعية الأداءات البيداغوجية بما يأتي :
- إعداد تحاليل ودراسات بهدف تقويم أداءات التربية والتكوين وتحسينها وكذا تفاعلات عناصر المسار البيداغوجي والتكوين مع محيطها، -- وضع آليات تسمح بتق ويم التحصيل المعرفي والمهارات العملية للمتعلمين وكذا نوعية أداءات المعلمين والمؤطرين،
- تقويم مردود المنظومة الوطنية للتربية والتكوي ن ودراسة تأثير المحيط على نوعية التربية والتكوين،
- تق ويم البرامج التعليمية والكتب والطرق والوسائل التعليمية وكذا برامج البحث العلمي.
وتضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة تحصيل المتعلمين،
- مصلحة أداءات التأطير،
- مصلحة مردودية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والمحيط التربوي،
- مصلحة البرامج والكتب والوسائل التعليمية.
المادة 6
فتح المادةتكلف دائرة التعاون والإحصاء والتوثيق والاتصال بما يأتي :
- ضمان الاتصال الداخلي والخارجي للمرصد الوطني للتربية والتكوين والمتابعة والتطوير النوعي للعلاقات مع الهيئات النظيرة والمماثلة على الصعيدين الوطني والدولي،
- جمع المعطيات اللازمة لإعداد تقارير منتظمة حول مردودية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وأداءاتها بمكوناتها الثلاث،
- الإعداد المنتظم لرؤية إحصائية للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- إنشاء بنك معلومات ورصيد وثائقي للمرصد،
- توفير الوسائل الضرورية لضمان انتظام إصدارات المرصد وتوزيعها،
- تن ظيم الندوات والملتقيات والورشات وتنشيطها.
وتضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة التعاون والاتصال،
- مصلحة النشر والتوثيق والإحصاء،
- مصلحة الإعلام الآلي وبنك المعلومات،
- مصلحة التنشيط والتثمين. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتكلّف دائرة الإدارة والوسائل العامة بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني لموظفي المرصد وتنظيمه،
- إعداد مشروع ميزانية المرصد ومتابعة تنفيذه،
- ضمان تسيير اعتمادات الميزانية المرصودة للمرصد ومسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان الدعم بالوسائل اللازمة للسير الحسن للمرصد،
- تقييم حاجيات هياكل الدراسات والبحوث،
- الإعداد المنتظم لجرد وسائل المرصد طبق ا للتنظيم المعمول به.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير الموظفين،
- مصلحة الميزانية،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةيسير الفروع الجهوية للمرصد المنصوص عليها في المادّة 3 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-406 المؤرّخ في 5 نوفمب ر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، رؤساء فروع.
تنظم الفروع الجهوية في مصلحتين (2) :
- مصلحة الإحصاء والتوثيق والاتصال،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 وزير التربية وزير الماليّة الوطنية كريم جودي أبوبكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثّقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.