قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 4
- سائق سيارة من المستوى الأول 1
- عون الوقاية من المستوى الأول 4 المجموع العام 9 الجزئي الكامل الجزئي 8 12 1 200
- 1 2 219
- 4 5 288 8 17 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة .2008 الأمين العام عن وزير المالية لرئاسة الجمهورية الأمين العام العقبي حبة ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 93-39
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.