قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادّة 2 من الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار الموضوع تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام، على ما يأتي :
- (بدون تغيير) ...
- قسم المتابعة والاتصال.
- (بدون تغيير) ...
- بدون تغيير) ."...
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 3 : يشتمل قسم البحث والت ربية على ما يأتي :
- (بدون تغيير) ...
- مصلحة المناهج والسندات التربوية.
- (بدون تغيير) ...
- مصلحة المراقبة والتقويم والتفتيش التربوي".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 : يشتمل قسم المتابعة والاتصال على ما يأتي :
- مصلحة المتابعة والدراسات الاستشرافية.
- مصلحة الإعلام والاتصال والتعاون.
- (بدون تغيير) ."...
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 5 : يشتم ل قسم الإدارة والوسائل على ما يأتي :
- مصلحة المستخدمين والتكوين.
- (بدون تغيير) ...
- (بدون تغيير) ...
- مصلحة الطبع والتوزيع".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م "المادّة 6 : يدير ملحقة الديوان المنشأة حسب الش روط المحدّدة في المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-143 الم ؤرّخ في 20 ذي الح جّة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمّن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدّل والمتمّم، مدير ملحقة، يساعده رئيسا (2) المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة التكوين.
- مصلحة الوسائل والإعلام والاتصال".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة .2008 وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 95-143
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.