قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع التهيئة لتوسيع محيط الشلف الأسفل.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالي ة للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخصص لإنجاز هذا المشروع كما ت ح دّده ا ال دّراسات ال تي أع ده ا ص احب الم ش روع ب 347,74 هكتارا موزعة كما يأتي :
ولاية غيليزان : بلديات :
- وادي رهيو : 21,25 هكتارا،
- جديوية : 44,78 هكتارا،
- الحمادنة : 73,91 هكتارا،
- وادي الجمعة : 34,73 هكتارا،
- سيدي خطاب : 58,46 هكتارا،
- وادي سيدي ميهوب : 43,31 هكتارا،
- واريزان : 10,29 هكتارا،
- المرجة : 7,94 هكتارا، ولاية الشلف : بلدية بوقادير : 29,74 هكتارا.
ولاية مستغانم : بلدية أولاد المالح : 23,33 هكتارا.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 9 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملي ات نزع الملكية بمائة مليون وخمسمائة ألف دينار ( 100.500.000 د.ج .)
المادة 4
فتح المادةيشمل إنجاز مشروع التهيئة لتوسيع محيط الشلف الأسفل الأشغال الآتية :
- القنوات،
- التسطيح،
- الهندسة المدنية للتجهيزات الهيدروميكانيكية،
- الهندسة المدنية لمحطات الضخ والخزانات.
المادة 5
فتح المادةتحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.