قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام مؤسسات الشباب للولاية. 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان 30
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للولاية تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية.
المادة 2
فتح المادةيضم ديوان مؤسسات الشباب للولاية، تحت سلطة المدير :
مصلحة التنشيط والاتصال والحياة الجمعوية مصلحة الإدارة والوسائل، مؤسسات الشباب.
المادة 3
فتح المادةتتكون مصلحة التنشيط والاتصال والحياة الجمعوية من فرعين (2) :
- فرع الإعلام والاتصال والإصغاء والمرافقة،
- فرع الأنشطة الاجتماعية التربوية ومبادلات الشباب والحياة الجمعوية.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةتتكوّن مصلحة الإدارة والوسائل من فرعين (2) :
- فرع الموارد البشرية والمالية،
- فرع الوسائل والصيانة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008.
وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهاشمي جيار كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 07-01
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.