قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة فريدة بن بيحي، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد كمال حمادي، نائب مدير للعلاقات الدولية بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد كمال حمادي، نائب مدير العلاقات الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الب ريد وتكن ولوجيات الإعلام والاتص ال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمتضمّن تعيين السّيد أحمد بن يمينة، نائب مدير للخدمة العامة بمديرية البريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد أحمد بن يمينة، نائب مدير الخدمة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد عم ر معط وب، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عمر معطوب، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه 2 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 21 رمضان ع ام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها.
بموجب ق رار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008 يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدّد تنظيمها وسيرها، المتمّم، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها :
- مكراوي معمر، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
- عبد الحق محمد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- كيشو شريف، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ميلي محمد طاهر، ممثل وزير المالية،
- قسوم عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- بوكلي حسان محمد سعيد، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- بن نكاع عبد الحكيم، ممثل وزير الصناعة،
- نزار فريد، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- أعراب سعيد، ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- مجول محمد مالك، ممثل العمال.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة .2006 رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.