مرسوم تنفيذيّ رقم 08-275 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 مح رم عام 1423 الموافق 7 أبري ل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
" يمكن الخلية، في إطار الإجراءات السارية، الانضمام إلى منظمات جهوية و/أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يدير الخلية رئيس وتسيرها أمانة عامة.
تتكون الخلية من :
1 - ا لمجلس،
2 - الأمانة العامة،
3 - المصالح ."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يتكون مجلس الخلية من سبعة (7) أعضاء منهم :
- رئيس،
- أربعة (4) أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية،
- قاضيين اثنين (2) يعينهما وزير العدل، حافظ الأختام، بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء.
يعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
المادة 5
فتح المادةتتمم أح كام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : يتداول مجلس الخلية لاسيما فيما يأتي :
- تنظيم جمع كل المعطيات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصه،
- إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط الخلية،
- الإجراءات المخصصة لا ستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات،
- تنفيذ كل برنامج يهدف إلى تحفيز ودعم عمل المجلس في الميادين المرتبطة باختصاصاته،
- تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية،
- مشروع ميزانية الخلية.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء". 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 6
فتح المادةتتمم أح كام المرس وم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذك ور أعلاه، بمادة 10 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر 1 : يكلف رئ يس الخلية لا سيما بما يأتي :
- التعيين وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، في حدود القوانين الأساسية السارية والمسيرة لوضعية الأعوان الذين يمارسونها،
- ضمان نشاط المصالح والتنسيق بينها والإشراف عليها والسهر على السير الحسن للخلية، وممارسة السلطة السلمية على جميع موظفي الخلية، بهذه الصفة،
- ضمان تنفيذ القرارات المتخدة في المجلس والسهر على تحقيق المهام والأهداف الموكلة للخلية،
- رفع دعاوى قضائية وتمثيل الخلية أمام السلطات والهيئات الوطنية والدولية وك ذا إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق،
- تك ليف من يعد الحصائل الت قدي رية والحساب الإداري والحصيلة السنوية عن نشاطات الخلية التي يعرضها على وزير المالية بعد موافقة مجلس الخلية،
- اقتراح التنظيم والنظام الداخليين للخلية والسهر على تنفيذهما".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم ع ام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : تساعد مجلس الخلية :
- مصلحة التحقيقات واالتحاليل، المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين وتحليل تصريحات الاشتباه وتسيير التحقيقات،
- المصلحة القانونية، المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية والتحاليل القانونية،
- مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات، المكلفة بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للمعطيات الضرورية لسير الخلية،
- مصلحة التعاون، المكلفة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 02-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.