قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد مولود إرزوني، المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال.
إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة زهية زكري، مديرة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة زهية زكري، مديرة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتكوين.
إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة لويزة زهواني، زوجة عابد، مديرة للموارد البشرية والتكوين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة لوزيرة زهواني، زوجة عابد، مديرة الموارد البشرية والتكوين، الإمضاء 2 نوفمبر سنة 2008 م في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير البريد.
إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد ناصر إغوبة، مديرا للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد ناصر إغوبة، مدير البريد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح 4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد منصور إبراهيم، مديرا لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد منصور إبراهيم، مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الماليّة والوسائل.
إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد الطيب قبال، مديرا للماليّة والوسائل بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد الطيب قبال، مدير الماليّة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأوامر الخاصة بالدفع أوالتحويل وتفويض الاعتمادات والمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة له بصفة قانونية، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات الماليّة البريدية.
إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الناصر سايح، مديرا للخدمات الماليّة البريدية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الناصر سايح، مدير الخدمات الماليّة البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير مجتمع المعلومات.
إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد جمال عبد الناصر بلعابد، مديرا لمجتمع المعلومات بالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتص ال بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 2 نوفمبر سنة 2008 م يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد جمال عبد الناصر بلعابد، مدير مجتمع المعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والاستشراف والتقييس.
إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد شريف جديعي، مدي را للدراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يقرّر ما يآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد شريف جديعي، مدير الدراسات والاستشراف والتقييس، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.