قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الوزاري المشترك كيفيات متابع ة وتقييم حس اب التخصيص الخ اص رقم 075-302 الذي عن وانه "صندوق تع ويض ضحايا الإرهاب".
المادة 2
فتح المادةيقوم الولاة بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين بإرسال :
- وضعية ماليّة كل ثلاثة (3) أشهر، خاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 075-302، تعكس الالتزامات والدفع، للوزير المكلّف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا، مؤشرة من ط رف المراقب المالي وأمين خزينة الولاية،
- حصائل رقمية نصف سنوية، تتضمّن نتائج التكفل بملفات تعويض ضحايا الإرهاب وضحايا المأساة الوطنية (المفقودين)، للوزير المكلف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا.
المادة 3
فتح المادةيقوم كل من أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال كل ثلاثة (3) أشهر جدول يتضمّن العملي ات المنجزة على حساب التخصيص الخاص رق م 075-302 إلى كل من الوزارتين المكلّفتين بالداخلية والماليّة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن وزير الماليّة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي 28 مارس سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 99-08
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رقم 06-93
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 99-47
- قرار وزاري مشترك رقم 075-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.