مرسوم تنفيذي رقم 99-144 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعويض الضرر اللاحق بالأشخاص الطبيعية ضحايا أضرار جسدية أو مادية جراء أعمال إرهابية، التي تتشكل طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة، وكذا كيفيات تسديد التعويضات من طرف الدولة.
المادة 2
فتح المادةتطلب الجهات القضائية الجزائية التي يتم إخطارها بطلب تعويض مدني من طرف شخص أو أشخاص طبيعية ضحايا أضرار جسدية أو مادية جراء أعمال إرهابية، قبل تحديد مبلغ التعويضات، إصدار شهادة من الأمين الولائي للخزينة تتعلق بالتعويضات أو بغياب تعويضات ممنوحة إلى الطرف المدني تطبيقا للتشريع والتنظيم المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعية ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم.
المادة 3
فتح المادةيقدم المستفيد من قرار قضائي يمنحه تعويضات جراء أعمال إرهابية، طلبا مكتوبا إلى أمين خزينة الولاية التي يقيم فيها.
يجب أن يرفق هذا الطلب، تحت طائلة عدم قبوله، بالنسخة الأصلية للقرار القضائي النافذ الذي يمنحه التعويضات.
المادة 4
فتح المادةيمكن الأمين الولائي للخزينة أن يخطر النائب العام أو نوابه بكل طلب تحقيقات موات.
المادة 5
فتح المادةيقوم الأمين الولائي للخزينة، بناء على القرار القضائي النافذ، وعند الاقتضاء، التحقيقات التي تم إجراؤها ، وفي أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إخطاره، بدفع مبلغ هذه التعويضات.
المادة 6
فتح المادةتخصم التعويضات المدفوعة في الحساب رقم 075-302 المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي والذي يحمل عنوان " صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.