مرسوم رئاسي رقم 11-90 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
المادة الأولى
فتح المادةتستخدم وتجند وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وفقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب على مجموع امتداد التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تنفيذ هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.