قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 104 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب".
المادة 2
فتح المادةتتمثل إيرادات هذا الحساب فيما يأتي :
أ) مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحدّدها الوزير المكلّف بالماليّة بقرار،
ب) التخصيصات السنوية المحتملة من ميزانية الدولة،
ج) كل مورد آخر يحدّد بنص خاص.
المادة 3
فتح المادةتتمثل نفقات هذا الحساب فيما يأتي :
أ) التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إث ر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الإرهاب،
ب) اشتراكات الضمان الاجتماعي،
ج) المصاريف الناتجة عن مجانية النّقل،
د) المصاريف الناتجة عن الخبرات،
ه) المصاريف الناتجة عن تسخير الخبرات،
و) تسديد أحكام القضاء الصادرة تطبيقا للمادّة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرّخ في 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني،
ز) تعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المتعلّقة بالمعاشات الشهرية والرأسمال الإجمالي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.